صوره تعبيريه قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى رقم 26987 لسنة 72 قضائية، المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد ، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات لجلسة 15 مايو واحالتهم للمفوضين . واختصمت الدعوي وزيرة السياحة بصفتها. وذكر بالدعوي ، إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور؛ حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا. وأضاف أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع تضييق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.