حددت محكمة القضاء الإدارى نهاية ديسمبر القادم للحكم فى الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بإجبار الراغبين فى الزواج على الخضوع للفحص الطبى كشرط لتمكينهم من توثيق عقود زواجهم والاعتراف بها قانوناً. وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت تقريراً قانونياً طالبت بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى وتأييد قرار الوزير، بينما تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى أقامت الدعوى بمحامين لعدد من المقبلين على الزواج بمذكرة للمحكمة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار الوزير. والتى جاء فيها أن إجبار الأفراد البالغين على الخضوع قسرا لهذه الفحوص الطبية واعتبار ذلك شرطا لتوثيق عقد الزواج يشكل قيدا على الحق فى الحرية الشخصية والخصوصية والزواج وتكوين الأسرة، كما أن المشروع لم يعتبر إجراء الفحص الطبى شرطا من شروط إبرام عقد الزواج. وردت المبادرة المصرية على تقرير هيئة المفوضين مؤكدة أن التقرير رأى أن إجبار الفحص الطبى يعد مخالفة دستورية واعتداء على الحق فى الزواج إلا أن التقرير رأى فى نفس الوقت أنه حق لوزارة الصحة ويعتبر شكلاً من أشكال تنظيم الحق كما أن الدستور وضع شروطًا وقيودًا لإصدار مثل هذه القرارات منها أنه لا يجوز أن ينال حق من الحقوق الدستورية وإلا يمثل اعتداء أو انتهاكًا لحقوق أخرى مكفولة للمواطنين، فالفحص الطبى - كما قالت المبادرة - يوجد بدلا منه تقديم جلسات مشورة طبية إلزامية للمقبلين على الزواج وتقديم معلومات مطبوعة للراغبين فى الزواج وتقديم الفحص الطبى الطوعى مجانا وتشجيع الشباب على الإقدام عليه بشكل دورى بما يحفظ خصوصياتهم قبل وبعد الزواج.