أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى العديد من الأحكام رفضت فيها دعاوى قضائية لعدد كبير من الإخوان، طالبوا بإصدار أحكام قضائية بإلغاء القرارات الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل. وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى كاميليا عبدالبديع العربى التى حملت رقم 61329 لسنة 69 قضائية، ودعوى ياسين عجلان التى حملت رقم 36633 لسنة 70 قضائية ودعوى عاطف محمد مهدى عثمان وحملت رقم 18729 لسنة 69 قضائية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن وزير العدل أصدر القرار رقم 7995 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة والمتضمن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان ومنعهم من إدارتها والتصرف فيها، فقامت اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان ومنعهم من إدارتها والتصرف فيها. وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وأناطت المادة 3 منه بالدوائر الجنائية الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية بقرار مسبب وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو أعضائه متى استخدمت فى ممارسة النشاط الإرهابى مما ترتب عليه خطر نقل الأموال أو تحركاتها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو إدارتها. وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها فى قضية ياسين عجلان إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 12 يناير 2017 قرارًا فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وإدراج اسمه بقوائم الإرهابيين على ذمة القضية ونشر القرار فى الوقائع المصرية. وقالت المحكمة فى دعوى كاميليا العربى إنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بإدارج اسمها وآخرين على قائمة الإرهاب وترتب على هذا النشر بقوة القانون التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها وإدارتها. وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها فى عدم قبول دعوى عاطف محمد مهدى عثمان، التى طالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، صدرت محكمة الجنايات حكمها فى 18 أبريل هذا العام 2017 فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إدراج اسمه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية وصدر القرار مع ما يترتب عليه من آثار طبقًا للقانون وبناء عليه تم التحفظ على أمواله.