رئيس أكاديمية الشرطة: نطبق آليات لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر    وزيرة الهجرة: آلية جديدة من التعليم العالي بشأن توثيق أوراق الطلاب العائدين من روسيا    البحوث الإسلامية يعقد ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    بحضور وزير الخارجية الأسبق.. إعلام شبين الكوم يحتفل ب عيد تحرير سيناء    التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية    مرصد الأزهر يستقبل سفير سنغافورا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب    وزارة العمل تنظم ورشة لمناقشة أحكام قانون العمل بأسوان    بحث التعاون بين مصر وإندونيسيا في صناعة السيارات الكهربائية والوقود الاخضر    انخفاض غير متوقع في سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.. وعيار 21 مفاجأة    محافظ أسوان: مركز البيانات والحوسبة السحابية عمل قيادي يليق بالدولة    بقيمة 30 مليون جنيه.. «تنمية المشروعات» يوقع عقدا لتمويل المشاريع متناهية الصغر    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    9 مايو.. آخر موعد لتلقي طلبات استثناء «المنشآت والمطاعم السياحية» من دفع الحد الأدنى للأجور    وزيرة التعاون الدولي: التطورات الجيوسياسية بالمنطقة أثرت سلبًا على ميزان المدفوعات    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض| إنفوجراف    بدء مباحثات الرئيس السيسي ورئيس البوسنة بقصر الاتحادية    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز    مولر يهدد ريال مدريد بالجحيم الأحمر    بعد الصعود لنهائى الكونفدرالية.. الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة    برشلونة أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الإسماعيلي    تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي    بنزيمة يغيب عن الكلاسيكو ضد الهلال    ضبط 87 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا    إصابة عامل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 -2024 والجدول    احالة 373 محضرًا حررتها الرقابة على المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية    أمن القاهرة يضبط عاطلان لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    طارق الشناوي ينعى عصام الشماع: "وداعا صديقي العزيز"    منهم فنانة عربية .. ننشر أسماء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته ال77    «ماستر كلاس» محمد حفظي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اليوم    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أورمان الشرقية والمستشفى الجامعي بالزقازيق    «كلبة» سوداء تتحول إلى اللون الأبيض بسبب «البهاق»    احتفاء بفوز باسم خندقجي بالبوكر: فلسطين ملء العين والسماء دائما    تعرف على الجناح المصري في معرض أبو ظبي للكتاب    أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    خسائر جديدة في عيار 21 الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 محليًا وعالميًا    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    رئيس كوريا الجنوبية يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    مصرع عامل وإصابة آخرين في انهيار جدار بسوهاج    من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟.. جندي مجهول في حياة عمرو دياب لمدة 11 سنة    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    مفاوضات الاستعداد للجوائح العالمية تدخل المرحلة الأخيرة    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون سلامة الغذاء يقر غرامات مالية كبيرة لمنع تداول الأطعمة الضارة
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 28 - 03 - 2024

تقدمت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات لمنع غش المواد الغذائية ونص القانون على أنه لعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة قرين كل منها.
مادة (2 7):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة به، بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له، يعاقب بغرامة على النحو التالى:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائى، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
4- وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذى لم يصدر له تراخيص، وبوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه.
مادة (28):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة بالغذاء، بالمخالفة للقرارات واللوائح والاشتراطات الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات واللوائح والاشتراطات الفنية التى سبق أن صدر، تطبيقاً للقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، يعاقب بغرامة على النحو الآتى:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وتتعدد الغرامات بتعدد أوجه مخالفة القرارات واللوائح والاشتراطات الملزمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بوقف النشاط المخالف لحين تصحيح الأوضاع.
وكل من استأنف العمل فى أى من الأنشطة المبينة بهذا القانون بالرغم من سبق صدور حكم قضائى أو قرار من الهيئة بوقفه أو غلقه، قبل أن يزول سبب الوقف أو الغلق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة (29):
كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لأى من القرارات واللوائح والاشتراط الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها فى نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.