طرحت 39 منظمة حقوقية وتنموية مشروعا مشتركا بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأرسلت أمس نسخة منه إلي رئيس مجلس الوزراء عصام شرف حيث يوفر القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد علي شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل. المقترح يقوم علي تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدي المحاكم الابتدائية، علي أن تصبح وزارة العدل هي الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية مشيرا إلي إنه واحد من العديد من المقترحات التي تم تقديمها منذ عام 1985، فقد تم طرحه من قبل في 2009 أي في عهد مبارك، بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يلتفت إليه من قبل نظامه في ذاك الوقت. وقد قررت المنظمات الموقعة إعادة طرحه بعد انضمام عدد أكبر من المنظمات، ونظرا لاستمرار نفس سياسة نظام مبارك تجاه منظمات المجتمع المدني، وخاصة تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها، بالإضافة إلي شن حملة إعلامية تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الانسان علي وجه الخصوص، للانتقاص من مصداقية تقاريرها وانتقاداتها لأداء المجلس العسكري وحكومته في مجال حقوق الإنسان. وقد بلغت هذه الحملة مؤخرا درجة من الانحطاط لم ينحدر إليها نظام مبارك. وتطرح المنظمات الموقعة هذا القانون كبديل ديمقراطي للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية علي حد ما ورد في بيان المنظمات فضلاً عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد روعي عند صياغة هذا القانون أن يكون متسقا مع المعايير الدولية. المشروع يتضمن 34 مادة حيث تنص المواد في مجملها علي حرية التنظيم علي أن تسلم الجمعية إلي الجهة الإدارية المختصة نسخة من حسابها الختامي السنوي معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجي، وكذلك قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تخطرها بمصادر تمويلها كما تعفي أموالاً من جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها. كما يحق للجمعيات تأسيس أو الانضمام إلي الشبكات أو التحالفات المحلية التي تساعد في تنسيق أنشطتها وتدعم غاياتها المشتركة وكذلك الطعن علي أي قرار إداري في مواجهتها، وأن تعرض أسباب اعتراضها علي محكمة القضاء الإداري الكائن في دائرتها مقر الجمعية، ويكون للمحكمة بعد النظر في الطعن والاستماع إلي دفاع الجمعية وجهة الإدارة أن تأمر بإلغاء القرار الإداري أو رفض الطعن المقدم من الجمعية.