قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس. كانت هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت فى تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقى بين الطالب وعضو التدريس. أيضا كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام «2486 2491 2492 2495» لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية. وعلى صعيد متصل، أثار قرار المحكمة الإدارية العليا، بتأييد منع النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ردود فعل واسعة، حيث علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على القرار قائلا: «نحترم أحكام القضاء». وأشار إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله، فيشترط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة. ولفت الخشت إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، موضحا أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه.