قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة، فى الحصول على الإفراج الشرطى، وذلك فى الدعوى المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم، بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضد النائب العام ووزير الداخلية، مطالبًا بالإفراج الشرطى عن نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن نجل المدعى سبق إتهامه مع آخرين فى الجناية رقم 3581 لسنة 2013 جنايات قسم شبرا، والمقيدة برقم 1451 لسنة 2013 كلى شمال القاهرة، فيما عرف إعلاميًا بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر، مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الأعتداء على النفس والأموال، مستعملين فى ذلك القوة والعنف. حال كون بعضهم حاملًا للأسلحة النارية و زجاجات فارغة وقطع حجارة، مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمة ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثى مدة العقوبة فى 26/7/2015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لخطورته على الأمن العام. وقالت المحكمة إن قانون السجون، قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي، والتى تتمثل فى أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثى مدة العقوبة، وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالألتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام. وأكدت المحكمة أن البادى من ظاهر أوراق القضية، أن الأتهامات التي وجهت إلي نجل المدعى وثبتت فى حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطى عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا وحكم القانون.