على الرغم من حصول عدد كبير من المرشحين على أحكام المحكمة الإدارية قبل يوم الانتخابات ووصل عددها إلى 1580 حكما سواء بتغيير صفة المرشح من فئات إلى عمال وفلاحين والعكس أو الحكم ببطلان الانتخابات فى دائرة ما، لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، لقيام المرشح المنافس برفع دعوى عاجلة أمام القضاء المستعجل العادى لوقف تنفيذ هذه الأحكام والاستشكال فى التنفيذ، وبذلك أبطل أثر هذه الأحكام وهى وسيلة قانونية ومشروعة واستمر الحال كما هو ولكن أصحاب هذه الأحكام يواصلون سيرهم فى رفع الدعاوى، لأن محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة حددت لهذه الدعاوى جلسات لنظرها بعد الانتخابات. وبالرغم من أن القضاء المستعجل العادى سيحكم بعدم اختصاصه بالحكم فى هذه الدعاوى لأن مكانها مجلس الدولة والإدارية العليا ولكن رفع الدعاوى المستعجلة سيوقف أحكام مجلس الدولة وبالرغم من ذلك فالعشرات من الأحكام التى صدرت حتى الآن قضت ببطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر بعد أن دخل المرشحون بصفاتهم التى قضت أحكام الإدارية العليا بتغييرها. وفى النهاية يلجأ المرشح الذى لم يتمكن من دخول الانتخابات بصفته الجديدة أو حصل على حكم بالبطلان إلى محكمة النقض والتى تحيل قراراتها إلى مجلس الشعب ويلجأ رافع الدعوى إلى طلب التعويض الذى تدفعه الدولة بعد أن تفشل كل الوسائل والأساليب القانونية بعد ذهاب تقارير محكمة النقض إلى مجلس الشعب ولأن مجلس الشعب سيد قراره فالنتيجة معروفة للجميع. والسؤال: هل يتم تعديل هذه النصوص القانونية التى تتيح للقضاء المستعجل العادى التدخل فى اختصاص قضاء مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا؟ وهل يتم تعديل هذه النصوص المشروعة والقانونية بغل يد القضاء المستعجل عن نظر دعاوى الانتخابات حتى لا يتم وقف تنفيذ الأحكام بعد قبول الاستشكالات فى التنفيذ؟ وماذا يقول رجال القضاء حول هذه المسألة التى يعانى منها الكثير وتدخل فى تعقيدات قانونية رغم أن خطواتها قانونية ومشروعة؟ بداية يؤكد المستشار حسن خليل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ووكيل نادى قضاة مصر السابق أنه يتعين إصدار تشريع فورا يحجم المحكمة الجزئية والقضاء العادى بقبول أى دعاوى تتعلق بالمحكمة الإدارية العليا إذ لا اختصاص لها وهو فى النهاية ما تقضى هذه المحكمة بعدم الاختصاص وإذا رأت ضرورة الالتزام بهذا النص فإنه يتعين أن تلزم القضاء المستعجل بنظر الدعوى قبل إجراء الانتخابات حتى لا يحدث ما حدث فى هذه الدورة وهو أمر فى غاية الخطورة.. وللأسف فإن كثيرا من الفقهاء تناولوا هذا الموضوع بالتفصيل ولم يلتفت لطلباتهم إلا لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهل المقصود منها بالانتفاع بها والاستفادة بها كما هو الحال الآن ولصالح من؟ ويتساءل المستشار خليل كيف يحدث هذا فى مصر وبها من القوانين والمحاكم ما يعدها من رواد هذه القوانين التى صدرت على مستوى العالم؟ إنه شىء محزن حقا لأن القضاء المستعجل هو قاض صغير يمكن أن يكون قاضيا أو رئيس دائرة جزئية فهل نعطيه كل هذا الاختصاص فى التصدى لهذا الموضوع رغم علمنا مؤكدا أنه سوف يقضى بعدم الاختصاص لأنه لا يستطيع التصدى بوقف حكم الإدارية العليا لأنه حكم واجب النفاد والمحكمة الإدارية العليا هى هيئة قضائية مستقلة ولها كل الصلاحيات فى الأمور التى تنظرها. ويؤكد المستشار خليل أن سيادة القانون يجب أن تسيطر على كل هذه الأمور لأن كل هذه المشاكل تدور فى المحاكم وتنتهى أخيرا إلى أن المجلس أقصد مجلس الشعب سيد قراره وكأن الأحكام لم تصدر أصلا ثم يلجأ رافع الدعوى أخيرا إلى طلب التعويض والذى يقضى له وتتكفله الدولة وتدفعه من خزائنها ومن جيب ممول الضرائب. ويشير المستشار خليل إلى أنه إن لم يكن يقتضى تعديل نصوص فإن الأمر يقتضى تعديل إجراءات أى نظر الدعوى قبل إجراء الانتخابات أو إلغاء قبول أى دعاوى فى قلم الكتاب بالمحاكم موضحا أنه فى الواقع أن الحزب الوطنى وقف أمام الجماعة المحظورة بشراسة بالغة رغم أن تلك الجماعة لم يكن لها أى تواجد بالمجلس السابق رغم حصولهم على 88 صوتا ولم يكن لها أى تواجد بين المواطنين بل ثبت أن تلك الجماعة فشلت فشلا ذريعا فى الدورة السابقة وفى الشارع المصرى ولم يكونوا فى حاجة إلى محاربة بل كتب عليهم الفشل من السنة الأولى فى الدورة السابقة بعد أن تفرغوا لمناقشة الحجاب والنقاب والقبلات السينمائية تاركين المشاكل الأساسية للمجتمع والنظر فى مطالب الناس كمشاكل التعليم والإسكان والصحة أى أنهم كتبوا شهادة وفاتهم منذ ولادتهم. وقال: المحزن حقا وغير المقبول أن يسقط فى هذه الجولة الأولى بعض رموز الدورة السابقة، وأكثرهم جهدا وإخلاصا ووطنية مثل علاء عبد المنعم وجمال زهران ومصطفى بكرى وسيد جوهر وآخرين ومن غير المتصور أن يخلو هذا المجلس من تلك العناصر الوطنية وأن الذى يتحمل المسئولية الوطنية هو الحزب الوطنى ومعه الأحزاب الشرعية الأخرى التى يجب عليها أن تبذل الكثير من جهدها فى الشارع المصرى. وأضاف أنه يفضل عدم إجراء الانتخابات ومن غير المتصور فى ظل هذه التناقضات القانونية أو الإجرائية الخاصة بالانتخابات ويكتفى بتعيين أعضاء مجلس الشعب سنويا فلا داعى منها فى ظل هذه المهاترات التى تحدث وتؤكد ذلك النتائج التى حدثت من بلطجة ومظاهر شغب، فأنا لست مع أى طرف كان فليس لنا علاقة بالسياسة. أما المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن كل من صدر له حكم قضائى قابل للتنفيذ لم تتوان اللجنة عن تنفيذه إلا فيما يخص بعض الأحكام التى واجهتها بعض العقبات متمثلة فى الإشكالات المقدمة ضدها. وأشار المستشار عبد العزيز إلى أن من يقول إن أحكام مجلس الدولة يتم تنفيذها بغض النظر عن الاستشكالات هذا أمر من اختصاص القضاء الذى يقبل أو يرفض الاستشكالات المقدمة له. أما المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض فيرى أن وقف تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا يتم عن طريق تقديم عريضة الدعوى الخاصة بإشكال التنفيذ فى أى محكمة مجرد تقديم العريضة للمحكمة دون الفصل فيها فإن هذا الإجراء يوقف التنفيذ وهذه ثغرة فى القانون ولأن المادة «50» من قانون مجلس الدولة تنص على أن أحكام مجلس الدولة مجرد صدورها واجبة التنفيذ وأن دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة هى المختصة بنظر فحص الطعون فى هذه الأحكام ومختصة بوقف التنفيذ. ويؤكد الشوربجى أن قانون المرافعات ينص على أن أى أشكال يقدم للمحاكم بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى رغم أن قانون مجلس الدولة ينص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ ما لم تر دائرة فحص الطعون وقفها موضحا أن هناك ثغرة قانونية تحتاج إلى تعديل ولكن القاضى ملزم بتنفيذ نصوص القانون إلى أن يعدل ويجب على القاضى تنفيذ نصوص القانون الموجودة حاليا والموضوع فى النهاية يحتاج إلى تدخل تشريعى.