«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1580 إشكالا تبطل تنفيذ أحكام «الإدارية»
نشر في أكتوبر يوم 05 - 12 - 2010

على الرغم من حصول عدد كبير من المرشحين على أحكام المحكمة الإدارية قبل يوم الانتخابات ووصل عددها إلى 1580 حكما سواء بتغيير صفة المرشح من فئات إلى عمال وفلاحين والعكس أو الحكم ببطلان الانتخابات فى دائرة ما، لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، لقيام المرشح المنافس برفع دعوى عاجلة أمام القضاء المستعجل العادى لوقف تنفيذ هذه الأحكام والاستشكال فى التنفيذ، وبذلك أبطل أثر هذه الأحكام وهى وسيلة قانونية ومشروعة واستمر الحال كما هو ولكن أصحاب هذه الأحكام يواصلون سيرهم فى رفع الدعاوى، لأن محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بمجلس الدولة حددت لهذه الدعاوى جلسات لنظرها بعد الانتخابات.
وبالرغم من أن القضاء المستعجل العادى سيحكم بعدم اختصاصه بالحكم فى هذه الدعاوى لأن مكانها مجلس الدولة والإدارية العليا ولكن رفع الدعاوى المستعجلة سيوقف أحكام مجلس الدولة وبالرغم من ذلك فالعشرات من الأحكام التى صدرت حتى الآن قضت ببطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر بعد أن دخل المرشحون بصفاتهم التى قضت أحكام الإدارية العليا بتغييرها. وفى النهاية يلجأ المرشح الذى لم يتمكن من دخول الانتخابات بصفته الجديدة أو حصل على حكم بالبطلان إلى محكمة النقض والتى تحيل قراراتها إلى مجلس الشعب ويلجأ رافع الدعوى إلى طلب التعويض الذى تدفعه الدولة بعد أن تفشل كل الوسائل والأساليب القانونية بعد ذهاب تقارير محكمة النقض إلى مجلس الشعب ولأن مجلس الشعب سيد قراره فالنتيجة معروفة للجميع.
والسؤال: هل يتم تعديل هذه النصوص القانونية التى تتيح للقضاء المستعجل العادى التدخل فى اختصاص قضاء مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا؟ وهل يتم تعديل هذه النصوص المشروعة والقانونية بغل يد القضاء المستعجل عن نظر دعاوى الانتخابات حتى لا يتم وقف تنفيذ الأحكام بعد قبول الاستشكالات فى التنفيذ؟ وماذا يقول رجال القضاء حول هذه المسألة التى يعانى منها الكثير وتدخل فى تعقيدات قانونية رغم أن خطواتها قانونية ومشروعة؟
بداية يؤكد المستشار حسن خليل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ووكيل نادى قضاة مصر السابق أنه يتعين إصدار تشريع فورا يحجم المحكمة الجزئية والقضاء العادى بقبول أى دعاوى تتعلق بالمحكمة الإدارية العليا إذ لا اختصاص لها وهو فى النهاية ما تقضى هذه المحكمة بعدم الاختصاص وإذا رأت ضرورة الالتزام بهذا النص فإنه يتعين أن تلزم القضاء المستعجل بنظر الدعوى قبل إجراء الانتخابات حتى لا يحدث ما حدث فى هذه الدورة وهو أمر فى غاية الخطورة.. وللأسف فإن كثيرا من الفقهاء تناولوا هذا الموضوع بالتفصيل ولم يلتفت لطلباتهم إلا لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهل المقصود منها بالانتفاع بها والاستفادة بها كما هو الحال الآن ولصالح من؟
ويتساءل المستشار خليل كيف يحدث هذا فى مصر وبها من القوانين والمحاكم ما يعدها من رواد هذه القوانين التى صدرت على مستوى العالم؟ إنه شىء محزن حقا لأن القضاء المستعجل هو قاض صغير يمكن أن يكون قاضيا أو رئيس دائرة جزئية فهل نعطيه كل هذا الاختصاص فى التصدى لهذا الموضوع رغم علمنا مؤكدا أنه سوف يقضى بعدم الاختصاص لأنه لا يستطيع التصدى بوقف حكم الإدارية العليا لأنه حكم واجب النفاد والمحكمة الإدارية العليا هى هيئة قضائية مستقلة ولها كل الصلاحيات فى الأمور التى تنظرها.
ويؤكد المستشار خليل أن سيادة القانون يجب أن تسيطر على كل هذه الأمور لأن كل هذه المشاكل تدور فى المحاكم وتنتهى أخيرا إلى أن المجلس أقصد مجلس الشعب سيد قراره وكأن الأحكام لم تصدر أصلا ثم يلجأ رافع الدعوى أخيرا إلى طلب التعويض والذى يقضى له وتتكفله الدولة وتدفعه من خزائنها ومن جيب ممول الضرائب.
ويشير المستشار خليل إلى أنه إن لم يكن يقتضى تعديل نصوص فإن الأمر يقتضى تعديل إجراءات أى نظر الدعوى قبل إجراء الانتخابات أو إلغاء قبول أى دعاوى فى قلم الكتاب بالمحاكم موضحا أنه فى الواقع أن الحزب الوطنى وقف أمام الجماعة المحظورة بشراسة بالغة رغم أن تلك الجماعة لم يكن لها أى تواجد بالمجلس السابق رغم حصولهم على 88 صوتا ولم يكن لها أى تواجد بين المواطنين بل ثبت أن تلك الجماعة فشلت فشلا ذريعا فى الدورة السابقة وفى الشارع المصرى ولم يكونوا فى حاجة إلى محاربة بل كتب عليهم الفشل من السنة الأولى فى الدورة السابقة بعد أن تفرغوا لمناقشة الحجاب والنقاب والقبلات السينمائية تاركين المشاكل الأساسية للمجتمع والنظر فى مطالب الناس كمشاكل التعليم والإسكان والصحة أى أنهم كتبوا شهادة وفاتهم منذ ولادتهم. وقال: المحزن حقا وغير المقبول أن يسقط فى هذه الجولة الأولى بعض رموز الدورة السابقة، وأكثرهم جهدا وإخلاصا ووطنية مثل علاء عبد المنعم وجمال زهران ومصطفى بكرى وسيد جوهر وآخرين ومن غير المتصور أن يخلو هذا المجلس من تلك العناصر الوطنية وأن الذى يتحمل المسئولية الوطنية هو الحزب الوطنى ومعه الأحزاب الشرعية الأخرى التى يجب عليها أن تبذل الكثير من جهدها فى الشارع المصرى.
وأضاف أنه يفضل عدم إجراء الانتخابات ومن غير المتصور فى ظل هذه التناقضات القانونية أو الإجرائية الخاصة بالانتخابات ويكتفى بتعيين أعضاء مجلس الشعب سنويا فلا داعى منها فى ظل هذه المهاترات التى تحدث وتؤكد ذلك النتائج التى حدثت من بلطجة ومظاهر شغب، فأنا لست مع أى طرف كان فليس لنا علاقة بالسياسة.
أما المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد أن كل من صدر له حكم قضائى قابل للتنفيذ لم تتوان اللجنة عن تنفيذه إلا فيما يخص بعض الأحكام التى واجهتها بعض العقبات متمثلة فى الإشكالات المقدمة ضدها.
وأشار المستشار عبد العزيز إلى أن من يقول إن أحكام مجلس الدولة يتم تنفيذها بغض النظر عن الاستشكالات هذا أمر من اختصاص القضاء الذى يقبل أو يرفض الاستشكالات المقدمة له.
أما المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض فيرى أن وقف تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا يتم عن طريق تقديم عريضة الدعوى الخاصة بإشكال التنفيذ فى أى محكمة مجرد تقديم العريضة للمحكمة دون الفصل فيها فإن هذا الإجراء يوقف التنفيذ وهذه ثغرة فى القانون ولأن المادة «50» من قانون مجلس الدولة تنص على أن أحكام مجلس الدولة مجرد صدورها واجبة التنفيذ وأن دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة هى المختصة بنظر فحص الطعون فى هذه الأحكام ومختصة بوقف التنفيذ.
ويؤكد الشوربجى أن قانون المرافعات ينص على أن أى أشكال يقدم للمحاكم بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى رغم أن قانون مجلس الدولة ينص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ ما لم تر دائرة فحص الطعون وقفها موضحا أن هناك ثغرة قانونية تحتاج إلى تعديل ولكن القاضى ملزم بتنفيذ نصوص القانون إلى أن يعدل ويجب على القاضى تنفيذ نصوص القانون الموجودة حاليا والموضوع فى النهاية يحتاج إلى تدخل تشريعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.