ب«الرأسي والأفقي».. التضامن: ربط 2600 وحدة مميكنة ضمن منظومة الشكاوي لتقديم أفضل خدمة    بعد ارتفاعه.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي    «المشاط» تبحث مع وزير التنمية البريطاني التعاون بمجال الزراعة والأمن الغذائي    منها مبادرة الحزام والطريق.. السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقات تعاون    كريم فؤاد: كورونا سبب انضمامي للنادي الأهلي.. وهذه نصيحة معلول لي    «شمال سيناء الأزهرية» تستعد لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية    جمهور السينما يتجاهل أفلام بيومي فؤاد في دور العرض,, ما القصة؟    لماذا أسلم البروفيسور آرثر أليسون؟    محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون و250 الف ذريعة سمكية من اسماك البلطي    بغداد بونجاح ينضم لصفوف الأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة    ليكيب: مبابي لم يحصل على راتبه من باريس منذ شهر إبريل    لصرف معاشات شهر يونيو| بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه "استثنائيًا" السبت المقبل    مصرع شخص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقية    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع    "تعليم الجيزة" يكرم أعضاء المتابعة الفنية والتوجيهات وأعضاء القوافل المركزية    حريق يتسبب في تفحم محتويات شقة سكنية في منطقة الحوامدية    تحليل CNN: كشف المواقع والتفاصيل للغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين الفلسطينيين    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    جوتيريش يدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    جيش مصر قادر    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    سؤال برلماني بشأن آلية الدولة لحل أزمة نقص الدواء    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    وزير الإسكان يبحث وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    ورش تدريب على ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال في الدقهلية    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    السبت | «متحف الحضارة» يحتفي برحلة العائلة المقدسة    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    60% للشركة و25% للصيدلية، شعبة الأدوية تكشف حجم الاستفادة من زيادة أسعار الدواء    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    مقترح إسرائيلي جديد لحماس لعقد صفقة تبادل أسرى    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    «شمتانين فيه عشان مش بيلعب في الأهلي أو الزمالك»..أحمد عيد تعليقا على أزمة رمضان صبحي    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "الإدارة المحلية" إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية
نشر في المسائية يوم 01 - 05 - 2016

حصلت "الاخبار المسائي"على نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصداره.
وحدد مشروع القانون نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للنظام الفردي والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح في كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد مقاعد أي مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع آخر للمرأة والنصف للعمال والفلاحين مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوي الإعاقة على الأقل.
وأجاز مشروع القانون منح مأمورية الضبط القضائي لبعض العاملين بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، كما أجاز المشروع للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع.
ومنح مشروع القانون الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة الحق في التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز المشروع للمجلس المحلي للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط آلا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل فضلا عن عدم جواز حلها لذات السبب مرتين.
وعرف مشروع القانون وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وإنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.
وأوضح مشروع القانون أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة كل في نطاق اختصاصه، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلسا محليا يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.
وحدد مشروع القانون في الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، واصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجي، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التي يتم إبلاغهم بها.
وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشؤون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
وفي الفصل الخاص بالمحافظ، نص مشروع القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأشار مشروع القانون إلى أن المحافظين مستقيلون بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، وأن المحافظ هو رئيس لجميع العاملين المدنيين بالمحافظة ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير، حيث له الحق – فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها – في نقل أي عامل من المحافظة وإبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين والإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاءات.
وأجاز مشروع القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والمعتمدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي على أن تعطي الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، بينما الأراضي الواقعة خارج الزمام يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي.
كما أجاز مشروع القانون أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلا عن أن المحافظ له أن يدعو أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج وتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، كما أن لنصف أعضاء مجلس النواب في المحافظة الحق في الدعوة لهذا الاجتماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.