أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، قراراً جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنه 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973. وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون عاما، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.