المادة 53 الخاصة بتنظيم القانون للنقابات المهنية تمت الموافقة عليها بالإجماع وذلك بإضافة (وتحديد مواردها) لتصبح على النحو التالي: "ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة". ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.