أكد المستشار "ماهر البحيرى" رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جلسة أمس الأحد الخاصة بنظر طعون حل مجلس الشورى المحالة من محكمة القضاء الإداري هي مجرد جلسة تحضيرية أمام هيئة المفوضين، ولا توجد أية مرافعات من المحامين، وهى مقتصرة فقط على الإطلاع على تقرير الهيئة. وأضاف المستشار "ماهر سامى" المتحدث الرسمي باسم «المحكمة الدستورية العليا» أن جلسة المخاصمة الخاصة ببطلان حل مجلس الشعب منظورة أمام هيئة المفوضين.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد السلام النجار" نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت دعاوى حل مجلس الشورى المقامة من النائبين "أبوالعز الحريرى"، و"حمدى الدسوقى الفخرانى"، و"وائل حمدى السعيد" المحامى، وآخرين للمحكمة الدستورية العليا، لإقرار مدى دستورية قانون انتخابات الشورى.
وقد اختصمت هذه الدعاوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور "كمال الجنزوري" رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى، لانحسار المشروعية عنه، لعدم دستورية المواد التي على أساسها تمت انتخاباته، ووصل عدد هذه الدعاوى إلى أكثر من 8 دعاوى قضائية.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب.
وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة ( أ ) مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972، وحيث أنه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى.
وأشارت الدعوى إلى انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضي بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص التي أتاحها الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
والدعوى المقامة من "طارق محمود محمد" المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة 1978.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47064 كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 14 يونيو أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخي بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب".
وأضافت الدعوى أن الدستورية في حكمها قد اسسنت على أن المشرع أجرى هذا التقسيم الحزبي بغرض إيجاد تنوع في التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائي معبرا عن رؤى المجتمع.
وأشارت الدعوى أن المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانوني بالعوار الدستوري لإهداره لمبدأ تكافؤ الفرص وانتهت إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون.
وأوضحت الدعوى إلى أن تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التي خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل. مواد متعلقة: 1. المحكمة الدستورية العليا تشهد بداية عصر الجمهورية الثانية (فيديو) 2. «الدستورية العليا» تطالب النائب العام بفتح تحقيق مع ناصر الحافي 3. "الدستورية العليا" تخطر النائب العام للتحقيق في اتهامها بالتزوير