طالب احد المحامين من خلال دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعين تهاني الجبالي مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. وقال المحامى محمود محمد في دعواه إن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء.
كما إن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة من هذا فضلا عن إن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة كنا بصدد خلوة لا تجوز شرعا.
وأضاف المحامي في دعواه إن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال.. فالغالب في النساء ميلهن للنسيان وان كان بعضهم شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا إن هذا نادرا.
وقالت الدعوى إن تعين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية الذي يشترط أن يعين عضوا بهيئة القضاة المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لعشر سنوات وتم تعين الجبالي دون باقي المحامين وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تميز..
الامر لا نستطيع أن نفتى به ولنستعن بأهل الفتوى من رجال الدين والقانون ليوضحوا لنا الأمور ويبصرونا بمدى قانونية هذا الامر ومدى شرعيته .
الدكتور عمر الفاروق استاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق ببنها يقول نحن الان فى مصر نمر بمرحلة "أجازة القانون" وهذا ما حدث فى فترة من فترات الستينات عندما قام محافظ القاهرة بتعطيل القانون والحصول على حقوق بعض الأشخاص بالقوة وتم ذلك في مشاكل تخص العلاقة ما بين المالك والمستأجر وكان وقتها في الصالح العام أما الأن فأصبحنا نعيش زمن "اللي يقدر على حاجه يعملها "
ويضيف الدكتور الفاروق قائلا أي دعوى قضائية عندما تقام لابد وأن يتوفر فيها شرطين ..هما شرط الصفة وشرط المصلحة وذلك لنشوء الحق في التقاضي وحتى إذا أقام شخص دعوى ضد شخص أخر وكانت له صفة وانتفت هذه الصفة أثناء التقاضي فالدعوى في ذلك الوقت يتم رفضها .
هذا جانب أما الجانب الأخر فأن أي قرار تحصن ويكون غير قابل للإلغاء بمرور 60يوما عليه والحالة الوحيدة التي يمكن سحب القرار فيها هو أن يكون من أصدره ليس صاحب اختصاص والذي اصدر قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالى بالمحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية السابق الذي كان يتمتع بكامل الصلاحيات ومنها قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية .
كما أن هذه القرارات يتم نشرها في جريدة الوقائع المصرية فور صدورها ومن يحاول أن يعطل هذه القرارات يقدم للمحاكمة ويعاقب قانونا وقد تصل العقوبة للعزل من الوظيفة .
ويضيف الدكتور الفاروق أن أعضاء المحكمة الدستورية يتم تعيينهم كما بنص قانون السلطة القضائية من بين المستشارين العاملين في المحاكم والمحامين بمحكمة النقض وأساتذة الجامعات وهو ما يؤكد أن قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالى بالمحكمة الدستورية سليم 100%ولا تشوبه شائبة .
الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء يشير إلى أن تولى المرأة القضاء أحد القضايا الكبرى التي ثار حولها الخلاف منذ قديم الأزل ولا تزال قائمة حتى الآن ,فإختلفت الآراء على ثلاثة .
أولهما رأى الوالدية من فقهاء الأمة والمذاهب الإسلامية على أنه لا يجوز تولى المرأة القضاء عند الشافعية والمالكية ماعدا أبن القاسم أحد كبار فقهاءهم والحنابلة .
الاتجاه الثاني ما يراه فقهاء الحنفية وهو أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء ولكن لو فرض و ولاها الحاكم فإنه ينفذ قضاءها في القضايا التي يجوز أن تشهد فيها وهى عند الحنفية والجمهور "جميعها ما عدا الحدود والقصاص .
الاتجاه الثالث اتجاه الفقه الإسلامي وهو جواز أن تتولى المرأة القضاء وهو رأى منسوب لابن حازمة الطبري المفسر والفقيه المعروف ويراه أبن حزم وابن القاسم من المالكية ..
ويضيف الدكتور عثمان ولكل فريق مستنده الذي يستند عليه.
فالذين يمنعون توليها القضاء حتى ولو ولاها الحاكم لا ينفذ حكمها استندوا إلى ما ورد عن رسول الله "لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "
أما الذين يرون أنه يجوز أن تتولى القضاء فقد قاسوا القضاء على الإفتاء ،حيث أنه بما أن يجوز للمرأة الإفتاء فإنه يجوز لها القضاء. ويضيف الدكتور "عثمان" أنه يجوز لها القضاء لأن كلا من القضاء والإفتاء هو إظهار للحكم الشرعي .
الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى أنه لا توجد مخالفة مطلقا في تولية امرأة في القضاء أما بخصوص أنها قد تضطر لخلوة فكيف وأن المحاكم يوجد فيها الكتبه والموظفين والزملاء ،فهذا كلام فارغ وما هو إلا مجرد فرقعة إعلامية.
ويرفض الشيخ الزفزاف الآراء المتزمتة ويؤكد أن الإسلام جاء ليسهل على الناس وليس للتضييق عليهم وتولية المرأة للقضاء بها العديد من الآراء الفقهية التي تجيز توليها فلماذا هذا العنت .