القاهرة: أكد الشيخ هشام البيلي أن أهل العلم اختلفوا في من ترك الصلاة فمنهم من رأى انه كافر مستدلين بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ). وتطرق الشيخ البيلي من خلال برنامج نداءات القران الذي تقدمه قناة الرحمة الفضائية إلى شرح قوله تعالى من سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)" . وقال البيلي، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، إن العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي تناول شرح وأحكام هذه الآية في أكثر من خمسين حكما ، متخيرا منهم سبع ساقها كالتالي : أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالا والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدّرها بقوله { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ } . الثالث: الأمر بالنية للصلاة، لقوله: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ } أي: بقصدها ونيتها مشيرا لهذا كانت النية شرطا من شروط الصلاة وركنا من أركانها . الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب موضحا أنه إذا صلى الإنسان بغير طهارة لا تقبل صلاته مستدلا بما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضأ). الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ، موضحا أن المريض يجب عليه الوضوء عند ارادة الصلاة بمعنى لا يجب عليه الطهارة بدخول الوقت ونفس الأمر بالنسبة للمسافر . السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاية، وصلاة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر. السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى "مع" كقوله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق مستدلا بما جاء فى السنة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل الموفقين مع فيما يجب غسلها