قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر. وطالب "غازى" فى دعواه التى حملت رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتى تنص على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.