أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، خطاباً إلى قاضي التحقيق معه في قضية إهانته لوزير العدل والقضاء، يُعلمه بأنه يخضع في التحقيقات معه لقانون رقم 89 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء إذ إن المادة 10 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 44 لسنة 1988 المُعدل بقانون رقم 157 لسنة 1989 تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة متضمنًا معاملته المالية ويتعامل من حيث المعاش وفقا لتلك المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسير في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المُقررة في قانون محاكمة الوزراء. وقال جنينة: أعتذر عن عدم الحضور لعدم صحة إجراءات استدعائي ومخالفة القانون رقم 79 لسنة 1958 ومخالفة المادة رقم 10 من قانون الجهاز كما أنني لم أستطع التوقف على مضمون البلاغ. وأرفق جنينة بطلبه صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وصورة أخرى من قرار المحكمة الدستورية بشأن صحة البلاغ المقدم من وزير العدل. وكان قاضي التحقيق، المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف أصدر قراراً سابقاً باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامه بسب وقذف القضاء ورجاله وإهانته لوزير العدل المستشار أحمد الزند في برنامج الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء". وأوضح المستشار "الزند" في البلاغ: إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اتخذ من الإعلام وكتابات، وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها. وكان "الإبراشي" استضاف "جنينة" في 4 نوفمبر الماضي، وهو ما دفع "الزند" لتقديم بلاغ بناء على ما أذيع بالحلقة.