يرتفع عدد البنوك المستثناة من تنفيذ قرار الحد الأقصي للأجور المطبق على القطاع المصرفي المصري إلى 5 بنوك، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء على العاملين بثلاث بنوك هم القاهرة و الأهلي و المصرف المتحد. وكان بنكي التعمير والإسكان وتنمية الصادرات من أوائل البنوك التي حصلت على وقف تنفيذ قرار الحد الاقصي للأجور فبراير الماضي ، وذلك وسط تقدم العاملين ببنوك آخرى بدعاوي مماثلة لوقف تنفيذ القرار. ويسهل على البنوك الأخري المطبق عليها القرار من التقدم بدعاوي مماثلة لوقف تنفيذ الحد الأقصى لاسيما بعد صدور حكمين من قبل محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد . ويطبق القانون حالياً على البنك المركزي المصري وبنوك مصر و التنمية الصناعية والعمال ، التنمية والإئتمان الزراعي، الاستثمار العربي ، العقاري المصري . وطعنت هيئة قضايا الدولة على قرار المحكمة القضاء الإداري الصادر لصالح بنكي التعمير والاسكان وتنمية الصادرات على ان يتم الفصل فيه في شهر فبراير 2016. قالت رقية رياض المستشار القانوني لاتحاد البنوك المصرية أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الحد الأقصي للدخول على العاملين ببنوك القاهرة والأهلي والمصرف المتحد قابل للتنفيذ فور صدوره حتى في حالة الطعن عليه قبل المحكمة الإدارية العليا . وأوضحت أن أحكام القضاء الإداري يتم تنفيذها فور صدورها حتى في حالة الطعن عليها ، مشيرة إلى أن إيقاف تنفيذ الحكم يتم في حالة واحدة فقط وهو ان يتضمن قرار الطعن شق مستعجل بإيقاف التنفيذ. وأضافت أن الحكم قاصر على البنوك الثلاثة المقدمة للدعوي فقط ولا يمتد آثاره لكافة البنوك التي يطبق عليها قرار الحد الأقصى. وتابعت أن البنوك الأخرى كالبنك المركزي و مصر يمكنهم الحصول على حكم مماثل بكل سهولة في حال تقدمهم بدعوي لمحكمة القضاء الإداري لاسيما بعد صدور حكمين مماثلين في هذه القضية ليوقف التنفيذ في خمس بنوك هم التعمير والإسكان وتنمية الصادرات ، الأهلي ، القاهرة والمصرف المتحد . ولفتت ، "رياض" ، إلى أن صدور أحكام بوقف تنفيذ قرار الحد الأقصي للأجور يراعي مبدأ المنافسة بين بنوك القطاع المصرفي لاسيما بعد أن تسبب القرار في هجرة كوادر مصرفية من البنوك العامة لنظيرتها الخاصة. ويذكر أن موظفي البنك المركزى المصرى قدموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. ووفقا لقرار مجلس الوزراء لا يجوز أن يزيد الحد الأقصي عن 35 مثل الحد الأدنى و بما لا يجاوز اثنين و أربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات و الشركات التابعة لها . و يحسب الحد الأقصى الشهري المنصوص عليه على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوماً على اثنى عشر شهراً ، و يؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك و تجري المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة .