أفتى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ب«جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، بشرط رؤية (الفَرْج في الفَرْج)"، وعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها"لمجرد رؤيتهما عاريين فقط. جاء ذلك رداً على سؤال أحد إتباعه ( زوج رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاري تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع في ذلك، وجزاك الله خيرًا). وقال برهامي رداً على السؤال" قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- "بشرط رؤية الفَرْج في الفَرْج" هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين"، وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج.