السؤال: ما حكم الشرع فيما يعرف بزواج الشغار والمتعة؟ ** يقول الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: زواج الشغار - بكسر الشين ولفظ الشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا من سكانه - وسمي هذا الزواج بهذا الاسم. لخلوه من تحديد المهر للزوجة. ومثال زواج الشغار: أن يقول رجل لآخر: زوجني ابنتك - مثلا - وأنا أزوجك ابنتي وانا لا آخذ منك مهراً لها وانت لا تأخذ مني مهراً نظير زواجي بابنتك. وهذا النوع من الزواج قد نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام". ومن أسباب النهي عن هذا النوع من الزواج: أنه إهدار لكرامة المرأة. لأن الزواج الشرعي لابد فيه من مهر يدفعه الزوج لزوجته. فإذا قال رجل لآخر زوجني ابنتك أو أختك وأنا أزوجك ابنتي أو اختي دون ان يدفع أحدهما مهراً للمرأة في مقابل هذا الزواج. كان في ذلك ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لزواجها من مهر أمر الله تعالي به أمراً صريحاً في قوله - عز وجل - "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" أما زواج المتعة أو الزواج المؤقت: وهو كل زواج لمدة محددة. وسمي بزواج المتعة لأن الرجل يتمتع بالمرأة إلي وقت حدده معها. قد يكون هذا الوقت يوماً أو شهراً أو سنة. ذلك بأن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك لمدة شهر. أو يقول لها: أتزوجك لمدة شهر أو أكثر أو أقل. وهذا النوع من الزواج اتفق الائمة الأربعة علي فساده وبطلانه. لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنه في أحاديث متعددة. منها ماجاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهي عن متعة النساء" أي: نهي عن الزواج الذي يقصد به تمتع احد الزوجين بالآخر لفترة من الزمان. كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج. أنه يتعارض مع المقاصد التي شرع الله من أجلها الزواج. والتي من بينها المودة والرحمة وبقاء الحياة الزوجية إلي أن يفصل الموت بين الزوجين. أو ينفصلا بطريقة مشروعة هي الطلاق. كما قال الله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" "البقرة 229". أي: الطلاق الذي تحصل به رجعة المرأة لزوجها مرتان. واحدة بعد الأخري. مع اعطائها حقوقها كاملة ومع عدم الإساءة إليها بأي لون من ألوان الإساءة بعد مفارقتها. كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج: أنه يجعل المرأة كسلعة تنتقل من رجل إلي آخر. وكأنها مكان لقضاء الشهوة العارضة. مع أن الزواج الشرعي رباط دائم بين الزوجين. ورعاية للذرية التي تأتي عن طريقه. ولن تتأتي هذه الرعاية بالزواج المؤقت. أو بزواج المتعة. والخلاصة: أن هذا الزواج المؤقت أو زواج المتعة يتنافي مع مقاصد الزواج الشرعي. الذي يقوم علي عدم التحديد لزمنه. لأن كل تحديد لزمنه يبطله. كما يتنافي مع الاحكام الواردة في شريعة الإسلام بشأن الزواج من ميراث ومن أحكام شرعية أخري. لذا كان زواجاً باطلا ويجب ان يتنزه كل عاقل عنه. المصدر: مجلة "عقيدتي" .