السؤال: سافرت زوجتي لأداء العمرة علي أن تعود بعد أدائها ولكنها سافرت وظلت عند أخيها لأداء فريضة الحج هروبا وذلك بدون اذني. فما حكم الدين؟ ** يجيب عن هذا السؤال الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: يحرص المسلمون علي الحج والعمرة حرصهم علي سائر العبادات ولكن الحج والعمرة يأخذان من اهتمامهم أكثر مما تأخذه العبادات الأخري ولعل ذلك راجع الي ان العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة والحج فرض علي كل مستطيع في العمر مرة واحدة كذلك. ولكن هذا الحرص المحمود علي هاتين العبادتين الكريمتين قد يدفع المسلمين الي الوقوع في بعض المحظورات. بنية حسنة أو بغفلة بريئة وذلك لأن لكل من الحج والعمرة ضوابطهما وشروطهما بعض هذه الشروط خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها مشترك بين الرجال والنساء. ففي الحج مثلا يشترط أمن الطريق وهو يشمل الأمن النفسي والمال. فاذا أدت المرأة عمرتها التي خرجت من أجلها ولم يبق لها حق بالبقاء في انتظار الحج فهي مضطرة الي الاختفاء عن عيون السلطات حتي يحل موسم الحج. وهذا الاختفاء يتنا في مع الأمن الذي يجب أن يحاط به الحاج. واذا لم يتوفر له هذا الأمن فلم يعد مستطيعا الي الحج سبيلا. والاستطاعة شرط من شروط الحج كما يتنافي ذلك مع اذن الزوج الذي أذن لزوجته بالخروج الي العمرة ولم يأذن لها بالبقاء الي الحج وان من الشروط الخاصة بالنساء للحج ان تحصل علي اذن زوجها لأن في ذهاب الزوجة الي الحج غيابا عن البيت قد يفوت علي الزوج حقا مشروعاتوحق العبد في هذه الحالة مقدم لأنه فرض في العمر كله دون تحديد الوقت بينما الحج واجب موسع فخير للزوجة التي خرجت الي العمرة باذن زوجها ان تستخدم هذا الاذن في حدوده والا تخرج عنه كما انه من الخير لها ان تنسق بين ميلها الشخصي في أداء الحج وبين امتثالها لحق زوجها والتزامها بقوانين البلاد التي نزلت فيها. ومن هنا تحريم البقاء بغير اذن اقامة واذا كان الحج طاعة مفروضة علي من استطاع اليه سبيلا فان من الطاعة ان نصونها بالامتثال والا نشوهها بالاحتيال والا نتكلف لها بما هو خارج عن الطاعة أو الاستطاعة واذا سقطت الاستطاعة يسقط الواجب فلا يسعنا الا التنبيه الي قوله تعالي: "لمن استطاع اليه سبيلا". واذا كان الحج واجب فان اذن الزوج واجب ولا تعارض بين الواجبات الشرعية. والله أعلم المصدر: جريدة "الجمهورية"