السؤال: هل يجوز توزيع العقيقة بحيث أذبح واحدة في شهر والثانية في شهر آخر؟ ** العقيقة في الشرع تعني ذبح الشاة عن المولود وهي سنة مؤكدة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "كل غلام رهينة بعقيقة وتذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه" وهي عن الغلام شاتان وعن الأنثي واحدة ولو فرق بينهما فذبح واحدة في شهر والثانية في شهر لم يكن بذلك بأس والأولي الجمع بينهما لمن استطاع ولو اقتصرت علي واحدة كفت واجزأت لقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" ولهذا فتجزئة العقيقة علي أيام جائز. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .