محافظ جنوب سيناء: افتتاح منشآت جديدة يعزز تنافسية شرم الشيخ وثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    طقس قد يتسبب في نزلات برد.. الأرصاد تصدر تحذيرا    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    حينما تتحول رؤية الدولة للصحة الرقمية إلى التزام فعلي.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية خطوة واسعة فى طريق صعب    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    السلم والثعبان 2 يتربع على عرش إيرادات ليلة أمس    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    مركز التجارة الدولي: 195 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاته في 2024    فرنسا يلتقي أذربيجان في مواجهة تحصيل حاصل بتصفيات مونديال 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 16نوفمبر 2025    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثة مذيعين بجنوب الصعيد يقاضون "الفقى"
نشر في مصر الجديدة يوم 26 - 11 - 2009


أنس الفقى وزير الإعلام
تقدم ثلاثة مذيعين بإذاعة جنوب الصعيد بأسوان بمذكرة إلى أنس الفقى وزير الإعلام يطالبون فيها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا والصادر فى 23/12/2006 بأحقيتهم فى ضم مدة خبرتهم العملية فى وظائف الإعلام إلى مدة خدمتهم بوظائف المذيعين وما يترتب على ذلك من آثار مؤكدين في مذكراتهم تلاعب لجنة مديري الإدارات فى عرض الحكم وتنفيذه بشكل جزئى حيث تم فقط احتساب الخبرة السابقة لهم بالدرجة الثالثة لوظائف المذيعين وتم إهمال الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم وهى مساواتهم بزملائهم فى ذات الدرجة من حيث الأقدمية ولم يتم ترقيتهم مع زملائهم إلى الدرجة الثانية الأمر الذى ترتب عليه التأخر فى الترقي للدرجة الأولى وفق الأمر الصادر فى عام 2008 برقم 844 .
وقال محمود على أحمد موسى مذيع ثان: أسند العمل إلينا منذ عام 93 حتى 96 فى قسم الأخبار كمحررين وأسند إلينا أيضا تقديم بعض البرامج وفي عام 96 تقدمنا لمسابقة المذيعين واجتزناها وتم تغيير التصنيف إلى مذيعين اعتبارًا من يناير 97 بعدها تقدمنا بطلبات لجهة الإدارة لضم المدة السابقة إلى أقدميتنا إلا أن الإدارة رفضت بحجة أننا ضمن مجموعة نوعية مغايرة لمجموعة التخصص حيث إننا ضمن مجموعة المذيعين ومن قبل كنا فى مجموعة الإعلام.
وأضاف لجأنا بعد ذلك إلى القضاء الذى أنصفنا فى هذا الحكم الذي قضى بضم المدة إلى الأقدمية وما يترتب عليها من آثار وإلزام جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الأحكام- جهة العمل- إلا أنها قامت بتنفيذ الجزء الأول من الحكم وهو ضم المدة حيث تم ضم المدة من 1/7/92 حتى 1/1/2005 فى حين أن زملاءنا الذين تم تعيينهم معنا فى نفس التوقيت ثم ترقيتهم إلى الدرجة الثانية فى يناير 2000 وذكر: أن الإدارة ضيعت علينا 5 سنوات حيث قضينا فى الدرجة الثالثة 13 عاما، بالاضافة إلى ترقية زملائنا إلى الدرجة الأولى فى يوليو 2008 ونحن مازلنا فى الدرجة الثانية.
وناشد خالد عبد الوهاب مذيع وزير الاعلام أن يعيد إلينا حقوقنا عن طريق تنفيذ الحكم تنفيذًا صحيحًا وما يترتب عليه من آثار.
وطالب يوسف عبد العزيز مقدم برامج جهة العمل بتصحيح الأخطاء التى شابت تنفيذ الحكم حيث جاء التنفيذ معيبًا وجزئيًا وأهملت الجزء الأخر مما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية على جهة العمل لإساءتها فى تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه عندما تم عرض الحكم على عضو مجلس الأمناء المنتدب قرر حفظ الطلب بسبب أن الحكم صدر فى 25/12/2005 والتظلم فى 3/9/2006 أى بعد 240 يوما فى حين أن المدة المحددة قانونًا لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ الحكم.
تعود القضية لعام 2002 عندما أقام المدعون دعوى قضائية مطالبين بأحقيتهم فى مدة خبرتهم السابقة وضمها إلى مدة خدمتهم الحالية، وبعد الاطلاع على الأوراق تم قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى ضم مدة خدمتهم السابقة إلى خدمتهم الحالية واستقرت المحكمة الإدارية العليا بقنا على شرط اتفاق مدة الخبرة السابقة مع طبيعة العمل الجديد وهو أن يتماثل العملان ويتقاربان وليس مؤدى ذلك اتحاد الاختصاص بينهما أو أن يكونا متطابقين تطابقًا تامًا بحيث يتحاذى العملان من جميع الوجوه ويكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد والتأهيل له متماثلا فى الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة إنما يقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسًا لنشاط وظيفي أو مهني سابق، وتلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الأمر الذى يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.