أنس الفقى وزير الإعلام تقدم ثلاثة مذيعين بإذاعة جنوب الصعيد بأسوان بمذكرة إلى أنس الفقى وزير الإعلام يطالبون فيها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا والصادر فى 23/12/2006 بأحقيتهم فى ضم مدة خبرتهم العملية فى وظائف الإعلام إلى مدة خدمتهم بوظائف المذيعين وما يترتب على ذلك من آثار مؤكدين في مذكراتهم تلاعب لجنة مديري الإدارات فى عرض الحكم وتنفيذه بشكل جزئى حيث تم فقط احتساب الخبرة السابقة لهم بالدرجة الثالثة لوظائف المذيعين وتم إهمال الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم وهى مساواتهم بزملائهم فى ذات الدرجة من حيث الأقدمية ولم يتم ترقيتهم مع زملائهم إلى الدرجة الثانية الأمر الذى ترتب عليه التأخر فى الترقي للدرجة الأولى وفق الأمر الصادر فى عام 2008 برقم 844 . وقال محمود على أحمد موسى مذيع ثان: أسند العمل إلينا منذ عام 93 حتى 96 فى قسم الأخبار كمحررين وأسند إلينا أيضا تقديم بعض البرامج وفي عام 96 تقدمنا لمسابقة المذيعين واجتزناها وتم تغيير التصنيف إلى مذيعين اعتبارًا من يناير 97 بعدها تقدمنا بطلبات لجهة الإدارة لضم المدة السابقة إلى أقدميتنا إلا أن الإدارة رفضت بحجة أننا ضمن مجموعة نوعية مغايرة لمجموعة التخصص حيث إننا ضمن مجموعة المذيعين ومن قبل كنا فى مجموعة الإعلام. وأضاف لجأنا بعد ذلك إلى القضاء الذى أنصفنا فى هذا الحكم الذي قضى بضم المدة إلى الأقدمية وما يترتب عليها من آثار وإلزام جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الأحكام- جهة العمل- إلا أنها قامت بتنفيذ الجزء الأول من الحكم وهو ضم المدة حيث تم ضم المدة من 1/7/92 حتى 1/1/2005 فى حين أن زملاءنا الذين تم تعيينهم معنا فى نفس التوقيت ثم ترقيتهم إلى الدرجة الثانية فى يناير 2000 وذكر: أن الإدارة ضيعت علينا 5 سنوات حيث قضينا فى الدرجة الثالثة 13 عاما، بالاضافة إلى ترقية زملائنا إلى الدرجة الأولى فى يوليو 2008 ونحن مازلنا فى الدرجة الثانية. وناشد خالد عبد الوهاب مذيع وزير الاعلام أن يعيد إلينا حقوقنا عن طريق تنفيذ الحكم تنفيذًا صحيحًا وما يترتب عليه من آثار. وطالب يوسف عبد العزيز مقدم برامج جهة العمل بتصحيح الأخطاء التى شابت تنفيذ الحكم حيث جاء التنفيذ معيبًا وجزئيًا وأهملت الجزء الأخر مما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية على جهة العمل لإساءتها فى تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه عندما تم عرض الحكم على عضو مجلس الأمناء المنتدب قرر حفظ الطلب بسبب أن الحكم صدر فى 25/12/2005 والتظلم فى 3/9/2006 أى بعد 240 يوما فى حين أن المدة المحددة قانونًا لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ الحكم. تعود القضية لعام 2002 عندما أقام المدعون دعوى قضائية مطالبين بأحقيتهم فى مدة خبرتهم السابقة وضمها إلى مدة خدمتهم الحالية، وبعد الاطلاع على الأوراق تم قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى ضم مدة خدمتهم السابقة إلى خدمتهم الحالية واستقرت المحكمة الإدارية العليا بقنا على شرط اتفاق مدة الخبرة السابقة مع طبيعة العمل الجديد وهو أن يتماثل العملان ويتقاربان وليس مؤدى ذلك اتحاد الاختصاص بينهما أو أن يكونا متطابقين تطابقًا تامًا بحيث يتحاذى العملان من جميع الوجوه ويكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد والتأهيل له متماثلا فى الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة إنما يقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسًا لنشاط وظيفي أو مهني سابق، وتلك الخبرة التي ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الأمر الذى يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه.