أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: حجز دعوى الطعن على تشكيل التأسيسية للنطق بالحكم بجلسة 10 ابريل
نشر في مصر الجديدة يوم 28 - 03 - 2012


أبو سعدة
نظرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس لعام 2011 الطعن رقم 26954 لسنة 66 ق والمقدم من حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهم والخاص ببطلان انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تتولي بدورها وضع دستور مصر الجديد، والتي أجلت القضية لجلسة العاشر من ابريل للنطق بالحكم.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتاريخ 5/3/2011 بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر في 17 مارس من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إصداره قراراً بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة للترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسÙ �سية للدستور
وبدأت وقائع جلسة اليوم بحضور لفيف من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستوري، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على الناشط الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والدكتور شوقي السيد، بالإضافة إلى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة للتضامن والتر افع في مجموعة الطعون المقامة للمطالبة ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كثيفا صاحبه وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة تنديدا واحتجاجا على تشكيل اللجنة التأسيسية شارك فيها عدد من القوى السياسية المعارضة من بينهم شباب حركة 6 إبريل وشباب حزب المصريين الأحرار، هذا فيما شهدت قاعة المحكمة ازدحاما شديدا نظرا لوجود أكثر من قضية مقامة لذات الشأن.
وقد حضر الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وتقدم بمرافعة تضمنت الأسباب الأساسية للطعن المقدم والتي كان أبرزها:
· توافر القرار الإداري: موضحا أن القرار الصادر من مجلسي الشعب والشورى هو قرار خارج عن الاختصاصات الدستورية للبرلمان كما أنه بالنظر إلى طبيعة القرار ومضمونه فهو بطبيعته قرار إداري قد صدر من إحدى السلطات في البلاد لكنه ليس عملاً تشريعياً ولا يعد عملا رقابيا ولا يتصل بالسياسة العامة للدولة أو إقرار الموازنة وهي الأعمال التي نص عليها الإعلان الدستوري وحصر فيها أعمال البرلمان وبذلك يصبح ضمن القرارات الإدارية التي يمكن الطعن عليها.
· مخالفة القرار لنصوص الإعلان الدستوري: حيث أن المادة رقم 60 من الإعلان الدستوري لم تحدد المعايير والاشتراطات الخاصة بتشكيل أعضاء هذه الجمعية، فعلى أي أساس أو سند قانوني الذي قام بمقتضاه البرلمان بتحديد هذه النسبة في تشكيل الجمعية والمعايير التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بناء عليها وأسس هذا الانتخاب، كما أن القرار خالف نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي تؤكد على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة وهو ما افتقده القرار بتمييز أعضاء البرلمان واستئثاره بنصف مقاعد الجمعية دون باقي المصريين، كما أن ذلك القرار حرم العديد من الشخصيات القانونية والدستورية وذوي الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والعملية المتخصصة والمشهود لهم بالكفاءة والعمل وسط جموع المصريين والمجتمع الدولي أيضا ممن لا ينعمون بعضوية البرلمان وانحصرت منافستهم على نصف المقاعد الجمع ية التأسيسية دون سند من الدستور أو القانون. وبالتالي فإن مثل هذا الانفراد يتسبب في عدد من المخاطر تهدد الجمعية التأسيسية وذلك في عدد من النقاط:
o أولاً: أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسيه من بين أعضاءه قد أحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
o ثانيا ً: أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائ ه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
o ثالثا ً: انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجØ �ن مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه
o رابعا ً: إن هذا الانفراد قد أحدث تهديد للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها مما تسبب في انسحاب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة ممن تم انتخابهم بتلك الجمعية
فيما أضاف أبو سعده أن الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية التي تمثل الإرادة الشعبية العليا في الدولة أو عن الشعب نفسه ويتناول بالتنظيم سلطات الدولة ومن بينها السلطة التشريعية التي تتولى في المقام الأول سن التشريع إذ يبين الدستور كيفية تشكيل هذه السلطة واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطات الأخرى في الدولة. فالقواعد الدستورية لا يصير تعديلها بمعرفة السلطة التشريعية العادية إذا نشأت في ظل تواجد تلك السلطة وعلى أساس منها وإنما يصير تعديل الدستور في ظل ما حددتها أحكامه ذاتها من إجراءات وما رسمته من خطو ات أو أن يجري وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التأسيسية في الدولة.
وعلى ذلك فكيف يكون للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه ( الشعب والشورى ) التي هي في الأساس سلطة منبثقة عن قواعد الدستور وليدة له أن تنفرد بانتخاب اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وعندما تقوم بهذا تستأثر بنسبة 50% من أعضاء اللجنة.
كما أعرب أبو سعده أن هذا الأمر يعد إخلالاً صارخاً وخرق لمبدأ سمو الدستور الذي نادت به المعايير الدولية وظهرته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها في وقائع متشابهة وهو ما يتنافى مع مقومات الدولة القانونية في الأنظمة الديمقراطية الأمر الذي يثبت بطلان القرار الطعين.
وفي النهاية تقدم أبو سعده بمذكرة شملت تعديل طلباته وهو؛ أولا: وقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 17/3/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 50 عضو من أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى و50 عضو من خارج البرلمان وما يترتب عليه من أثار أخصها بطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية؛ ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.