خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    محافظ بورسعيد يوجه شركة النظافة بتوفير 1500 صندوق قمامة    القابضة للصناعات: توريد 4.2 مليون طن قصب و71 ألف طن بنجر خلال موسم 2026    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى ضبط النفس بعد قصف منشأة "نطنز"    مصطفى بكري يحذر من مساعٍ إيرانية لضم المزيد من الأراضي العربية    الرئيس السيسي يزور البحرين والملك حمد بن عيسى على رأس مستقبليه    عمرو أديب: فى عالمنا العربى نعشق الخلافات فى عز وقت الأزمات    لاعب أوتوهو: جاهزون ل الزمالك.. وتعلمنا الكثير من لقاء شباب بلوزداد    مراكز شباب الأقصر ترسم البسمة على وجوه المواطنين    ضبط 17 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات ب4 ملايين جنيه    ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح «حكاية نرجس» وتوجه الشكر لفريق العمل    محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيد الأم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    في عيد الأم.. تحية لسيدة "العُمر"    المصرى بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر فى مباراة اليوم بالكونفيدرالية    لجنة تفتيشية لمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة العامة بالمنشآت السياحية والفندقية بالفيوم    فيلم برشامة يحقق 12 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    «قومي الطفولة والأمومة»: خط نجدة الطفل استقبل أكثر من ألف اتصال أول أيام العيد    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    عيد الفطر2026.. كيف تستمتع بالكحك دون الإضرار بصحتك    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وسط غياب محمد صلاح | ليفربول يتحدى برايتون في الدوري الإنجليزي    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو اليوم    هجوم بالطيران المسيّر على حيّ سكني في وسط بغداد    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    حبس المتهم بالتحرش بطالبة لفظيا خلال سيرها بأحد شوارع القاهرة    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    أمن المنوفية يكشف ملابسات فيديو بيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: حجز دعوى الطعن على تشكيل التأسيسية للنطق بالحكم بجلسة 10 ابريل
نشر في مصر الجديدة يوم 28 - 03 - 2012


أبو سعدة
نظرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس لعام 2011 الطعن رقم 26954 لسنة 66 ق والمقدم من حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهم والخاص ببطلان انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تتولي بدورها وضع دستور مصر الجديد، والتي أجلت القضية لجلسة العاشر من ابريل للنطق بالحكم.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتاريخ 5/3/2011 بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر في 17 مارس من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إصداره قراراً بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة للترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسÙ �سية للدستور
وبدأت وقائع جلسة اليوم بحضور لفيف من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستوري، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على الناشط الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والدكتور شوقي السيد، بالإضافة إلى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة للتضامن والتر افع في مجموعة الطعون المقامة للمطالبة ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كثيفا صاحبه وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة تنديدا واحتجاجا على تشكيل اللجنة التأسيسية شارك فيها عدد من القوى السياسية المعارضة من بينهم شباب حركة 6 إبريل وشباب حزب المصريين الأحرار، هذا فيما شهدت قاعة المحكمة ازدحاما شديدا نظرا لوجود أكثر من قضية مقامة لذات الشأن.
وقد حضر الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وتقدم بمرافعة تضمنت الأسباب الأساسية للطعن المقدم والتي كان أبرزها:
· توافر القرار الإداري: موضحا أن القرار الصادر من مجلسي الشعب والشورى هو قرار خارج عن الاختصاصات الدستورية للبرلمان كما أنه بالنظر إلى طبيعة القرار ومضمونه فهو بطبيعته قرار إداري قد صدر من إحدى السلطات في البلاد لكنه ليس عملاً تشريعياً ولا يعد عملا رقابيا ولا يتصل بالسياسة العامة للدولة أو إقرار الموازنة وهي الأعمال التي نص عليها الإعلان الدستوري وحصر فيها أعمال البرلمان وبذلك يصبح ضمن القرارات الإدارية التي يمكن الطعن عليها.
· مخالفة القرار لنصوص الإعلان الدستوري: حيث أن المادة رقم 60 من الإعلان الدستوري لم تحدد المعايير والاشتراطات الخاصة بتشكيل أعضاء هذه الجمعية، فعلى أي أساس أو سند قانوني الذي قام بمقتضاه البرلمان بتحديد هذه النسبة في تشكيل الجمعية والمعايير التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بناء عليها وأسس هذا الانتخاب، كما أن القرار خالف نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي تؤكد على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة وهو ما افتقده القرار بتمييز أعضاء البرلمان واستئثاره بنصف مقاعد الجمعية دون باقي المصريين، كما أن ذلك القرار حرم العديد من الشخصيات القانونية والدستورية وذوي الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والعملية المتخصصة والمشهود لهم بالكفاءة والعمل وسط جموع المصريين والمجتمع الدولي أيضا ممن لا ينعمون بعضوية البرلمان وانحصرت منافستهم على نصف المقاعد الجمع ية التأسيسية دون سند من الدستور أو القانون. وبالتالي فإن مثل هذا الانفراد يتسبب في عدد من المخاطر تهدد الجمعية التأسيسية وذلك في عدد من النقاط:
o أولاً: أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسيه من بين أعضاءه قد أحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
o ثانيا ً: أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائ ه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
o ثالثا ً: انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجØ �ن مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه
o رابعا ً: إن هذا الانفراد قد أحدث تهديد للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها مما تسبب في انسحاب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة ممن تم انتخابهم بتلك الجمعية
فيما أضاف أبو سعده أن الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية التي تمثل الإرادة الشعبية العليا في الدولة أو عن الشعب نفسه ويتناول بالتنظيم سلطات الدولة ومن بينها السلطة التشريعية التي تتولى في المقام الأول سن التشريع إذ يبين الدستور كيفية تشكيل هذه السلطة واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطات الأخرى في الدولة. فالقواعد الدستورية لا يصير تعديلها بمعرفة السلطة التشريعية العادية إذا نشأت في ظل تواجد تلك السلطة وعلى أساس منها وإنما يصير تعديل الدستور في ظل ما حددتها أحكامه ذاتها من إجراءات وما رسمته من خطو ات أو أن يجري وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التأسيسية في الدولة.
وعلى ذلك فكيف يكون للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه ( الشعب والشورى ) التي هي في الأساس سلطة منبثقة عن قواعد الدستور وليدة له أن تنفرد بانتخاب اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وعندما تقوم بهذا تستأثر بنسبة 50% من أعضاء اللجنة.
كما أعرب أبو سعده أن هذا الأمر يعد إخلالاً صارخاً وخرق لمبدأ سمو الدستور الذي نادت به المعايير الدولية وظهرته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها في وقائع متشابهة وهو ما يتنافى مع مقومات الدولة القانونية في الأنظمة الديمقراطية الأمر الذي يثبت بطلان القرار الطعين.
وفي النهاية تقدم أبو سعده بمذكرة شملت تعديل طلباته وهو؛ أولا: وقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 17/3/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 50 عضو من أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى و50 عضو من خارج البرلمان وما يترتب عليه من أثار أخصها بطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية؛ ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.