أبو سعدة نظرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولي وقف تنفيذ) اليوم الثلاثاء الموافق 27 مارس لعام 2011 الطعن رقم 26954 لسنة 66 ق والمقدم من حافظ أبو سعده المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بصفتهم والخاص ببطلان انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تتولي بدورها وضع دستور مصر الجديد، والتي أجلت القضية لجلسة العاشر من ابريل للنطق بالحكم. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت بتاريخ 5/3/2011 بالطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر في 17 مارس من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة إصداره قراراً بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة للترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسÙ �سية للدستور وبدأت وقائع جلسة اليوم بحضور لفيف من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستوري، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على الناشط الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والدكتور شوقي السيد، بالإضافة إلى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة للتضامن والتر افع في مجموعة الطعون المقامة للمطالبة ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كثيفا صاحبه وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة تنديدا واحتجاجا على تشكيل اللجنة التأسيسية شارك فيها عدد من القوى السياسية المعارضة من بينهم شباب حركة 6 إبريل وشباب حزب المصريين الأحرار، هذا فيما شهدت قاعة المحكمة ازدحاما شديدا نظرا لوجود أكثر من قضية مقامة لذات الشأن. وقد حضر الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وتقدم بمرافعة تضمنت الأسباب الأساسية للطعن المقدم والتي كان أبرزها: · توافر القرار الإداري: موضحا أن القرار الصادر من مجلسي الشعب والشورى هو قرار خارج عن الاختصاصات الدستورية للبرلمان كما أنه بالنظر إلى طبيعة القرار ومضمونه فهو بطبيعته قرار إداري قد صدر من إحدى السلطات في البلاد لكنه ليس عملاً تشريعياً ولا يعد عملا رقابيا ولا يتصل بالسياسة العامة للدولة أو إقرار الموازنة وهي الأعمال التي نص عليها الإعلان الدستوري وحصر فيها أعمال البرلمان وبذلك يصبح ضمن القرارات الإدارية التي يمكن الطعن عليها. · مخالفة القرار لنصوص الإعلان الدستوري: حيث أن المادة رقم 60 من الإعلان الدستوري لم تحدد المعايير والاشتراطات الخاصة بتشكيل أعضاء هذه الجمعية، فعلى أي أساس أو سند قانوني الذي قام بمقتضاه البرلمان بتحديد هذه النسبة في تشكيل الجمعية والمعايير التي يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بناء عليها وأسس هذا الانتخاب، كما أن القرار خالف نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري والتي تؤكد على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة وهو ما افتقده القرار بتمييز أعضاء البرلمان واستئثاره بنصف مقاعد الجمعية دون باقي المصريين، كما أن ذلك القرار حرم العديد من الشخصيات القانونية والدستورية وذوي الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والعملية المتخصصة والمشهود لهم بالكفاءة والعمل وسط جموع المصريين والمجتمع الدولي أيضا ممن لا ينعمون بعضوية البرلمان وانحصرت منافستهم على نصف المقاعد الجمع ية التأسيسية دون سند من الدستور أو القانون. وبالتالي فإن مثل هذا الانفراد يتسبب في عدد من المخاطر تهدد الجمعية التأسيسية وذلك في عدد من النقاط: o أولاً: أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسيه من بين أعضاءه قد أحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات. o ثانيا ً: أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائ ه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. o ثالثا ً: انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجØ �ن مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه o رابعا ً: إن هذا الانفراد قد أحدث تهديد للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها مما تسبب في انسحاب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة ممن تم انتخابهم بتلك الجمعية فيما أضاف أبو سعده أن الدستور يصدر عن السلطة التأسيسية التي تمثل الإرادة الشعبية العليا في الدولة أو عن الشعب نفسه ويتناول بالتنظيم سلطات الدولة ومن بينها السلطة التشريعية التي تتولى في المقام الأول سن التشريع إذ يبين الدستور كيفية تشكيل هذه السلطة واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطات الأخرى في الدولة. فالقواعد الدستورية لا يصير تعديلها بمعرفة السلطة التشريعية العادية إذا نشأت في ظل تواجد تلك السلطة وعلى أساس منها وإنما يصير تعديل الدستور في ظل ما حددتها أحكامه ذاتها من إجراءات وما رسمته من خطو ات أو أن يجري وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التأسيسية في الدولة. وعلى ذلك فكيف يكون للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه ( الشعب والشورى ) التي هي في الأساس سلطة منبثقة عن قواعد الدستور وليدة له أن تنفرد بانتخاب اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وعندما تقوم بهذا تستأثر بنسبة 50% من أعضاء اللجنة. كما أعرب أبو سعده أن هذا الأمر يعد إخلالاً صارخاً وخرق لمبدأ سمو الدستور الذي نادت به المعايير الدولية وظهرته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها في وقائع متشابهة وهو ما يتنافى مع مقومات الدولة القانونية في الأنظمة الديمقراطية الأمر الذي يثبت بطلان القرار الطعين. وفي النهاية تقدم أبو سعده بمذكرة شملت تعديل طلباته وهو؛ أولا: وقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 17/3/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من 50 عضو من أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى و50 عضو من خارج البرلمان وما يترتب عليه من أثار أخصها بطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية؛ ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من أثار.