في إطار سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين على أراضى أملاك الدولة بمحافظة مطروح ومراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدن أصدر اللواء احمد حسين بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ قرار محافظ مطروح السابق رقم 14 لسنة 2010 والصادر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشان استمرار تلقى طلبات كافة طلبات تقنين الأراضي حتى 3/7/2010 على أن يتم بحثها من قبل اللجنة المختصة الصادر لها القرار رقم 14/2010 ونفاذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2843/2009 . تنص التعليمات أن مجرد تقديم الطلب من صاحب الشأن بخصوص تقنين وضع يده طبقا لهذا القرار لا يعد اعتداد بوضع اليد إلا بعد بحثه من قبل اللجنة المذكورة ولا يترتب عليه ثمة حقوق ملزمة للمحافظة. إلى جانب الاعتداد بأية مستندات تثبت وضع اليد على النحو الوارد بالقرار رقم 14/2010 وعلى سبيل المثال قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات والإحكام الصادرة فيها سواء كانت أحكام مدنية أو جنائية أو إدارية أو قرارات النيابة العامة بالتمكين على أن تكون قبل العمل بأحكام القانون رقم 148/2006. أما بالنسبة لتلقي الطلبات بالتجمعات السكنية فانه يمكن الاعتداد في إثبات وضع اليد بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على أن تكون مؤيدة بأية مستندات صدرت من الجهات الإدارية المختلفة والإدارات المختصة بالمحافظة على سبيل المثال: ( التخطيط والمتابعة – التخطيط العمراني – الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ..) الجهات المستخرجة لمقايسات توصيل المرافق للتجمعات السكنية قبل العمل بإحكام القانون 148/2006. وفي حالة انتقال الحيازة من شخص إلى آخر بخصوص الأرض محل وضع اليد فانه يعتد بمستندات حيازة السلف ( المتنازل ) في أثبات حيازة الملف ( المتنازل إليه ) باعتبار أن حيازته امتداد لحيازة على أن تكون مصحوبة بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تثبت انتقال الحيازة إذا اقتضى الأمر ذلك.