قضت محكمه القضاء الإداري اليوم برفض الدعوى المقامه من الباحث حامد صديق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 910 لسنه 2010 تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح في انتخابات الشورى فقد تقدم حامد بهذه الدعوى لإلغاء القرار السابق ولكن المحكمة رفضت طلبه وشيدت حكمها على أساس أن القرار حدد ميعاد قبول الترشيح في انتخابات الشورى خلال 5 مايو الجاري حتى 9 مايو وقد انقضت هذا الميعاد قبل رفع الدعوى الماثلة يوم 10 مايو أي انه تم تنفيذ القرار ولا سبيل معه إلى وقف تنفيذه وبالتالي يكون ركن الاستعجال غير متوافر. وأشارت المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريه المادة 8 من القانون 120 لسنه 1980 فى شأن مجلس الشورى حيث تم منح الوزير الاختصاص بتحديد مدة تقديم طلبات الترشيح الانتخابات مجلس الشورى وتقديم المستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح في حين أن الدستور منح حق الإشراف بالكامل على عمليه الانتخابات للجنة العليا للانتخابات وهو اختصاص ملزم لجميع السلطات في ألدوله ما يترتب عليه إحالة الدعوى إلى الدستورية.