أقام عصام محمد حافظ المسجون بليمان طرة دعوي قضائية ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون حيث يقول في دعواه أنه تم الحكم عليه بالحبس 15 عامًا علي ذمة القضية 8 / 1998 عسكرية عليا ولقد تم القبض عليه بتاريخ 18/4/1998 وقد بلغ ثلاثة أرباع المدة يوم 31/12/2009 وقد تقدم بطلب لإدارة السجن لتطبيق القانون والإفراج عنه لكن دون جدوى. يقول عصام : إنه حاصل علي ليسانس آداب في السجن فضلا علي انه تقدم لنيل الماجستير وملتحق أيضا بمعهد الدراسات الإسلامية وانه حسن السير والسلوك بالسجن وقام بالدراسة فقط إلا أن الوزير ومدير مصلحة السجون لم يتحركا ساكنا ورفضا الإفراج عنه رغم أنهما قاما من ذي قبل بالإفراج عن مرتكبي جرائم القتل والمخدرات والجرائم الأخرى المخلة بالشرف وبما انه يري أن قرارهما هذا مخالف لأحكام القانون لما فيه من إيذاء بدني ومعنوي له حيث انه أمضى ثلاثة أرباع الحبس المحكوم بها عليه. وتنص المادة 53 من قانون تنظيم السجون الصدر بقرار رئيس الجمهورية علي أن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية والمادة 63 من نفس القانون تنص علي أن للنائب العام النظر في الشكاوي وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها. وطالب في صحيفة دعواه بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون لأنه وسيلة تقرير الحماية القانونية للحقوق التي قررها الدستور والقانون العادي ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطي وهو نظام يقوم علي إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة وهي فكرة نشأت في منتصف القرن ال 18 لإصلاح المحكوم عليه وتطورت بتطور السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط علي الردع واقتضاء حق المجتمع مع مرتكب الفعل المؤلم بجزاء مدني موقع عليه وإنما امتد هدفها إلي تأجيل المحكومة عليه وإصلاحه. من حيث إن القانون حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد امضي فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة ارباع المدة وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وان يكون المحكوم عليه أو في بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه أن كان في استطاعته. حيث انه بتطبيق ما تقدم فإن المدعي لم يرتكب أي مخالفة في السجن الذي يقضي فيه فترة عقوبته لذلك فهو يلتمس بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفراج عنه تحت شرط قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة مع إلغائه واعتباره كان لم يكن وسرعة إخلاء سبيله بصدد الحصول علي درجة الماجستير.