ناشد المستشار حسام الغرياني المصريين بقراءة الدستور أكثر من مرة واللجوء للخبراء القانونين لفهمه والتصويت علي فهم، مضيفا ان الدستور مكتوب بلغة بسيطة ومفهومة للجميع وذلك لمشاركة الجميع في الاستفتاء علي الدستور. وأهاب الغرياني في كلمته اليوم بالمصريين بعدم التعرض لاي مسيرات او هتافات في يوم التصويت او التصدي لها حيث ان ذلك قد يؤدي الي التشاحن والبغضاء بين المصريين في ذلك اليوم، مناشدا الجميع بقبول نتيجة الاستفتاء لان ذلك من مبادئ الديموقراطية التي بسببها قامت ثورة يناير وبها ستضع مصر اولي خطواتها علي طريق النهضة. وأوضح الغرياني ان الدستور يقرر الحقوق الحريات وبه ضمانات لمستقبل مشرق للجميع ، كما يضع قواعد للمساواة بين المصريين ويمنع الواسطة والمحاباة، مضيفا ان اعضاء اللجنة التأسيسية قاموا بجهد مضني في سبيل اداء الامانة وتحمولا الايذاء ابتغاء مرضاة الله ومصلحة الوطن . جدير بالذكر أن من أهم مزايا الدستور من وجهة نظر مؤيديه هي كالتالي: 1. جعل الازهر الشريف مقوما من مقومات الدولة. المادة (4) 2. النص على حقوق غير المسلمين لأول مرة في الدستور. المادة (3) 3. النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (12) 4. الزام الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين والبدو. المادة(16). 5. الزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم الاعتداء عليه. المادة (19) 6. الزام الدولة بإحياء الوقف الخيري وتنميته. المادة (25) 7. جعل العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26) 8. جعل الكرامة حقا لكل انسان. المادة (31) 9. حرية اصدار الصحف لكل شخص. المادة (49) 10. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم. المادة (56) 11. الزام الدولة بالقضاء على الامية خلال عشر سنوات. المادة (61) 12. تكريم الدولة لشهداء 25 يناير وغيرهم من شهداء الحروب. المادة (65) 13. الزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتامين الاجتماعي. المادة (67) 14. الزام الدولة برعاية ذوي الاعاقة في جميع النواحي. المادة (72) 15. جعل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب لمحكمة النقض والقضاء على سيد قراره. المادة (87) 16. تقديم كل مسؤول في الدولة اقرار ذمة مالية عند تولي المسؤولية ونهاية كل عام وعند تركه للمنصب. المواد (88، 138، 158) 17. منح المواطن حق تقديم المقترحات مكتوبة للبرلمان. المادة (108) 18. الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء. المادة (116) 19. منع رئيس الجمهورية من حل البرلمان الا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي. المادة (127) 20. قصر حق رئيس الجمهورية في تعيين اعضاء مجلس الشورى فقط على العشر. المادة (128) 21. اشتراط ان يكون عضو الشورى حاصلا على مؤهل عالي على الاقل. المادة (129) 22. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط. المادة (133) 23. منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. المادة (177) 24. منح المحامين حصانة اثناء تأديتهم لعملهم في المحاكم واقسام الشرطة والنيابات. المادة (181) 25. تأكيد استقلال الهيئات الرقابية. المادة (200) 26. انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد. المادة (204) 27. انشاء مفوضية وطنية للانتخابات يختار اعضاؤها من القضاة. المادتان (208، 209) 28. إنشاء هيئة عليا لشئون الوقف. المادة (212) 29. انشاء هيئة عليا لحفظ التراث. المادة (213) 30. انشاء مجلس وطني لتنظيم الاعلام وضبطه. المادة (215) 31. انشاء هيئة وطنية للصحافة والاعلام لإدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة. (216) 32. وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية. المادة (219) 33. منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات. المادة (232)