محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 31-10-2025    كامل الوزير: الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير جاهزة لاستقبال الزوار    سفير تركيا بالقاهرة: المتحف الكبير هدية مصر للتراث الإنساني    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان بذريعة التصدي لحزب الله    حسن حمدي يُدلي بصوته فى انتخابات الأهلي (فيديو)    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    حفل يليق بمكانة مصر، السيسي يفتتح المتحف الكبير غدًا    بعد تغيير الساعه... مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31اكتوبر 2025فى محافظة المنيا.    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    شهادة الادخار الرباعية من البنك العربي الإفريقي.. عائد تراكمي 100% خلال 4 سنوات ومزايا استثمارية جذابة    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    مصرع شاب أصيب فى حادث اصطدام أتوبيس بعربة كارو وإصابة والدته بكرداسة    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    نقابة العاملين بالصحافة والطباعةعن افتتاح المتحف الكبير: ميلاد "الهرم الرابع"    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    أسعار البيض اليوم الجمعة 31 أكتوبر    وكيل مديرية الصحة بدمياط تتابع سير العمل بمركز طب أسرة ثاني والسنانية    كامل الوزير: كافة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها جاهزة لاستقبال الزوار    قرارات جديدة بشأن البلوجر مايا علي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «تالجو وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    شاشات عرض عملاقة بالميادين والأماكن السياحية بجنوب سيناء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا- بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
نشر في مصراوي يوم 10 - 00 - 2025

فى أول أيام تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، أصدر رئيس الوزراء ثلاثة قرارات تنفيذية، تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/2025، إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي نصت على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاءت الثلاثة قرارات على النحو الآتي:
القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثاني: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثالث: النظام الأساسي للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفي هذا الصدد، تطالب النقابة العامة للأطباء النائب العام بإصدار تعليمات سيادته في شأن التعامل مع قضايا المسئولية الطبية، بإحالتها مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقا لأحكام القانون.
كما ناشدت النقابة النائب العام والجهات القضائية المختصة إعمال صحيح القانون بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، وذلك استنادًا إلى التعديل الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة في مثل هذه القضايا.
وأوضحت النقابة أن الهدف من هذه المطالب هو تيسير تطبيق القانون الجديد للمسئولية الطبية فور صدوره، وإنهاء الإجراءات المرتبطة باللجان الفنية الفرعية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
اقرأ أيضًا: إحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق- ماذا فعلت؟
وتسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء:
- لأول مرة، يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.
- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.
- لأول مرة، في حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.
- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.
- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.
- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.
- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.
- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.
وكان قد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم/1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2025، وجاء القرار فى عدد سبع مواد، ونص فى مادته السابعة على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025.
والجدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص على اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وصلاحيتها فى المواد من ( 9 ) وحتى المادة (19) من الفصل الثالث للقانون، والتى من بين اختصاصاتها تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تتولى فحص الشكاوى التى تحال إليها.
وجاء القرار الثاني برقم 3972 لسنة 2025 بتعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وجاء القرار فى مادتي إصدار، ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي انه يعمل به بدءًا من يوم 30/10/2025.
والجدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص على إنشاء أمانة فنية للجنة العليا للمسئولية الطبية، وتختص الأمانة الفنية باستقبال الشكاوى الواردة لها بشأن الأخطاء الطبية.
وجاء القرار الثالث برقم / 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وجاء القرار فى مادتي إصدار، ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي إنه يعمل به بدءًا من يوم 30/10/2025، بالإضافة إلى 25 مادة للنظام الأساسي للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
والجدير بالذكر أن الصندوق يتحمل التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
وتنتظر النقابة العامة صدور قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية بتشكيل اللجان الفرعية التي تتلقى الشكاوى واللجان الفنية المتخصصة التي تقوم بالتحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.