تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص يقول فيه: «أنا ببيع أجهزة بالقسط، والمشتري بيتأخر عن الفترة المتفق عليها، فهل يجوز أحاسبه على فترة التأخير؟» وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولا حرج في أن يكون الثمن في التقسيط أعلى من الثمن في البيع النقدي، ما دام الاتفاق تم من البداية قبل العقد. وبيّن «شلبي» أن الشرع حرّم الربا والاستغلال، ومنع أن يُفرض على المدين المعسر أي زيادة مقابل تأجيل السداد، مؤكدًا أن من تأخر عن السداد لعُسرٍ أو ضيقٍ في الحال يجب على الدائن أن يُمهله، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وأضاف أن الزيادة في هذه الحالة تُعَدّ ربا محرّمًا، لأنها تقوم على زيادة الدين مقابل الأجل، وهو ما كان يُعرف في الجاهلية بربا التأجيل. وأوضح أن الأمر يختلف إذا كان المدين قادرًا على السداد لكنه يماطل عمدًا، ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطلب تعويضًا عن الضرر الحقيقي الذي لحقه من التأخير، على أن يكون بقدر الضرر الفعلي وليس بنسبة محددة مسبقًا. وأشار إلى أن تحديد نسبة ثابتة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير لا يجوز شرعًا، لأن الضرر يختلف من حالة لأخرى، ويُقدّره أهل الخبرة أو المحكمون من أهل الخير بحسب كل واقعة. وأكد أنه لا يجوز كتابة شرط الزيادة في عقد التقسيط ابتداءً، لأن ذلك يُعد من شروط الربا المحرمة، أما التعويض عن الضرر الفعلي بعد وقوعه فهو أمر جائز إذا ثبت الضرر وكان المشتري مماطلًا رغم قدرته على السداد. اقرأ أيضاً: زوجي يفشي أسرارنا لأهله وحلف عليَّ بالطلاق ما أزور أمي.. فما الحكم؟.. عالمة أزهرية تجيب حق الزوج أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الذهب المشترى من مصروف البيت كتبت جميع مالي لبناتي فضربني إخوتي وحطموا سيارتي فما رأي الشرع؟.. عالم أزهري يجيب حكم من يقرأ القرآن من المصحف ولا يحفظه.. أمين الفتوى ينصح ب3 خطوات للحفظ