تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من سيدة تقول إن زوجها طلقها وهو على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث، ومات أثناء شهور العدة، فما حكم الشرع؟ وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الطلاق البائن يختلف عن الطلاق الرجعي، وأن البائن بينونة صغرى يمكن للزوجة العودة بعد عقد جديد، بينما البائن بينونة كبرى لا يمكن الرجوع فيه إلا بزواجها من رجل آخر. وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الطلاق في مرض الموت غالبًا يكون بائنًا، وأن مجرد وقوع الطلاق أثناء العدة لا يعني تلقائيًا أن الزوجة ترث، بل يعتمد الحكم على إجراءات القضاء، حيث يتحقق القاضي من الشهود والوقائع ليقرر ما إذا كانت الزوجة ترث أم لا، مشددًا على أن النية والقصد للزوج في هذا التصرف هي ما تحدد الحكم الشرعي. وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن تصرف الزوج الذي يطلق زوجته بقصد حرمانها من الميراث يُحاسب عليه أمام الله، ولكن الأمر النهائي متعلق بالقضاء الذي يثبت صحة الواقعة بناءً على الأدلة والشهود. اقرأ أيضًا: "صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟