أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن قيام مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يُعد من قرارات الاتهام أو الإحالة، ولا يمنع من أصدره من الفصل في دعوى الصلاحية. جاء ذلك في ضوء حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب هيئة عدم صلاحية القضاة، القاضي بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وذكرت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن المشرع قد أناط بمجلس تأديب القضاة اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك البتّ في السير بإجراءاتها من عدمه، وذلك في إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وتولّيه دون غيره شؤون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في الإجراءات، إذا رأى موجبًا لذلك. وأضافت أن نظر موضوع الدعوى يظل مرهونًا بصدور هذا القرار، والذي لا يُعد – بهذه المثابة – من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يُعتبر إفصاحًا عن الرأي في الموضوع، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى. وشددت المحكمة على أن القول بغير ذلك يمثل خلطًا بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة الصادر من وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها في هيئة عدم الصلاحية، باعتباره صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يُعد حكم مجلس الصلاحية المذكور عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المطلوب تنفيذه.