وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    منى زكي تكشف مفاجأة عن تصوير فيلم الست    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    أخبار مصر اليوم، نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل، موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن تفاصيل تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة
نشر في مصراوي يوم 30 - 10 - 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها:
ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.