بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 7 مواطنين    مجلس الدولة: النيابة الإدارية لا تملك توقيع الجزاءات على الموظفين ودورها يقتصر على التحقيق والإحالة    رئيس مياه السنطة يتابع إصلاح عطل الصرف الصحي بقرية الرجبية في الغربية    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الخميس 12 مارس 2026    تراجع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تحسن حالة الطقس    وزير الاتصالات: 5 محاور لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة أبرزها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات    وزير التموين يطمئن المواطنين: الدولة تتحمل زيادة تكلفة رغيف الخبز    محافظ الإسماعيلية يستقبل 153مواطن في لقاء خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة    محافظ جنوب سيناء يتفقد المدفن الصحى وتطوير مصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ    السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية    جيش الاحتلال: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان بلدة قصرنبا شرقي لبنان    إيران تطلق موجة صواريخ جديدة تجاه القدس المحتلة ووسط إسرائيل    رغم قرار السحب من المخزونات.. أسعار النفط تقفز إلى 100 دولار    حمدي فتحي V.S أكرم توفيق، الشمال في مواجهة شرسة أمام الوكرة بالدوري القطري    حقيقة زواج محمد الشناوي من بلوجر.. رد رسمي من مدير السوشيال ميديا السابق بالأهلي    رضا عبد العال: إنبي استحق الفوز على الزمالك وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة    الأهلي يغادر إلى تونس اليوم لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا    طقس المنيا اليوم الخميس 12 مارس 2026    تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سيدة في حادث دهس بعين شمس    الأمن يفك لغز اختفاء طفل الشرقية، العثور على الجثمان داخل جوال وضبط المتهم    محافظ قنا: تحرير 61 محضرا خلال حملات رقابية مكثفة ب 4 مراكز لضبط الأسواق    كانوا رايحين عملهم... إصابة 9 عمال بانقلاب ميكروباص بشرق النيل ببنى سويف    المهن الموسيقية: هاني شاكر ما زال على قيد الحياة    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك فى مصر    عقب تحريك أسعار الوقود.. محافظ البحيرة: قرارات رادعة للسائقين المخالفين للتعريفة الجديدة    وزيرا الدفاع بالسعودية وكوريا الجنوبية يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    فيدرا: والدتي كانت حب حياتي.. وأخفت إصابتها بالسرطان 3 سنوات    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    محمد عمران: الأحداث الجارية أدت لاضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة.. السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في مصراوي يوم 13 - 04 - 2022

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 2 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصوص المواد أرقام (6 – 7 – 8 – 15) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، النصوص الآتية:
مادة (6): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدر جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
- إذا حصل الجاني على منفعة عامة لاحقة من المهاجرين المهرب أو ذويه.
- إذا كان المهاج المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدام في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر او هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
- إذا استخدام في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو الخطوط السير المقررة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (7):
تكون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو مرض لا يرجى الشفاء منه.
- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية او أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 3 أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
- إذا استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8)
يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة (15):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيهم ولك يبلغ السلطات المختصة بذلك.
فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه او إخوته أو أخواته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.