اعتبر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بأنه نقلة نوعية في قطاع التشريع. جاء ذلك خلال كلمة لرئيس المجلس مع بداية الأعضاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وقال رئيس المجلس، إن هذا القانون هو نقلة نوعية كبيرة في التشريع نظرا لأهمية وأهمية القطاع الذي سيتم تطبيقه عليه، مشددا على ضرورة تركيز الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون. وأضاف أن هناك العديد من المصطلحات الموجودة في مشروع القانون وكلها مهمة وتحتاج إلى فهم دقيق، وعليه يجب على الأعضاء التركيز خلال المناقشة والاستفادة من الخبرات الموجودة من أجل إخراج مشروع القانون في هيئته التشريعية والدستورية. وتتمثل أبزر المعلومات وأهداف مشروع القانون في الأتي: 1- أجاز مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص. 2- أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضًا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية. 3- ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية. 4- يشمل القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة. 5- لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد. 6. يُشترط النشر المسبق الذي ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الإحيائية في مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية. 7. تأتي أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى. 8. يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعي، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه. 9. تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ. 10. يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.