حدائق ومتنزهات أسوان والجزر النيلية تستقبل المواطنين في أعياد الربيع    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    "استقرار أسعار الذهب اليوم".. توقعات ومستجدات في السوق المحلي والعالمي    التخطيط: إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء غدا    تعرف على تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل موعد الاعلان    مسلم: قصف معبر أبو سالم والهجوم الإيراني على إسرائيل لا يخدمان القضية الفلسطينية    محمد الباز: إسرائيل متعنتة وتبحث عن حجج لاستكمال الحرب على غزة    بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي    «مش قادر وواقع ومقضيها سوشيال ميديا».. إبراهيم سعيد يهاجم زيزو الزمالك    توزيع الورود على المواطنين في القناطر الخيرية احتفالا بشم النسيم    موعد غرة ذي الحجة فلكيًا.. خلال أيام وهذا موعد عيد الأضحى 2024    دار الإفتاء: الاحتفال بشم النسيم مباح    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية    محافظ مطروح يلتقي شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج "أهل مصر"    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    بالصور - تتويج زياد السيسي بالذهبية التاريخية في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    التعليم تعلن تعليمات عقد الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    ماكرون يؤكد ضرورة الحوار الصيني الأوروبي أكثر من أي وقت مضى    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: رفض دعوى تعويض ضد وزير الداخلية لمتشدد ادعى تعذيبه بقسم الشرطة (مستند)
نشر في مصراوي يوم 08 - 05 - 2021

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 38647 لسنة 62 ق عليا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 برفض الدعوى المقامة من (أ.ى.ا) أحد المتشددين ضد وزير الداخلية وأحد الضباط طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضا عما زعمه من أنه تعرض للتعذيب حينما تم القبض عليه بقسم شرطة آيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وهو ما رفضته المحكمة في أربع عشرة صفحة تثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصري من خلال ما سطره هذا الحكم المستنير من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية المصرية برعاية معايير حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أي واقعة يمكن أن يرتكبها أحد ضباطها.
قالت محكمة القضاء الإداري برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدولة المصرية بموجب دستورها تحترم التزاماتها الدولية وتلتزم بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها ، باعتباره العمق الاستراتيجي لفكر الدولة القائم على التنمية الشاملة، وأن وزارة الداخلية لم تنتهج ثمة تعذيب ممنهج على المدعى كما ادعى بهتاناً، فالشرطة في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية , وأن الدستور المصري كان حريصا على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته , ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً , ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيا وصحيا .
وأضافت المحكمة أن أي ضابط من ضباط الشرطة يخالف شيئاً ما تقدم يعد ذلك منه جريمة شخصية يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، لذا فإن الضابط الذى يرتكب التعذيب - وهو ما خلت منه الأوراق - على أحد المواطنين بمناسبة وظيفته، يتعبر كأنه ارتكب خطأ جسيماً faute lourde la وهو الخطأ الذي يجاوز المخاطر العادية للوظيفة ، ولا يمكن قبوله أو ايجاد عذر لارتكابه، ولا يمكن التسامح فيه , وهو بهذه المثابة يعد خطأ شخصياً منه لا يُسأل عنه مرفق الشرطة , وإنما يُسأل عنه الضابط ذاته جنائيا وتأديبياً ويتحمل وحده قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة الداخلية، بحسبان أن التعذيب يمثل خطأ شخصياً faute personnelle la، يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس خطأ مرفقياً la faute de la service ، فالتعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته أصلاً من الأصول المتعلقة بحقوق الإنسان، لذا يتحمل مرتكبه وحده قيمة التعويض من ماله الخاص دون مال وزارة الداخلية .
وأشارت المحكمة أن شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة في القرى والحقول والمدن والمصانع ومواطن العمل والعلم فيها وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها يؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلي إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية، أن الحرية للإنسان المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى، ذلك أن كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة الوطن , لأن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، وفى ذلك فإن سيادة القانون التي تنتهجها الدولة المصرية ليست ضمانا مطلوباً لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الجوهري لمشروعية السلطة في نفس الوقت .
وأوضحت المحكمة أن مفهوم الأمن في الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان قاصراً على جهاز الشرطة فحسب إلى نظرة أعم وأشمل جعلت منه مسئولية قومية يتشارك فيها كل أفراد المجتمع , إذ أضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وكافة قطاعات الجمهور ومساهمات منظمات المجتمع المدني، فالعلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لأن مساهمة الجمهور في حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفاعلية لكشف الجريمة، خاصة أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة الأمر الذى يبرز أهمية وضرورة التعاون الوثيق بين الشرطة والجمهور في تحقيق الأمن وما يقتضيه ذلك من وجوب اتسام العلاقة بينهما بالحميمية والتعاون , فالأصل أن الشرطة تؤدى وظيفتها في خدمة الشعب باعتباره واجبا دستوريا يبلور رسالة الشرطة في علاقاتها بالشعب , لهذا كان لزامًا أن تكون ممارستها تحت إشراف السلطة القضائية ضمانا لعدم إساءة استخدامها .
واختتمت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن ادعاء المدعى بأنه قد تعرض للتعذيب على يد الضابط (م.أ.ز) بقسم شرطة إيتاى البارود يمثل بهتاناً دون أن يقيم الدليل عليه , وقد عجز عن اثبات دعواه رغم تكليفه بذلك عدة جلسات دون جدوى , حال أن النيابة العامة قد حفظت المحضر لعدم كفاية الأدلة , فإن ادعاءه يكون مرسلا وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب وزارة الداخلية بحسبانها المتبوع المسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه وهو ضابط الشرطة بعمله غير المشروع إذا ثبت في حقه وكان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وهو ما خلت الأوراق من ثبوته، وأصبح ادعاء تعرض المدعى للتعذيب محض افتراء وقول مرسل عارياً من دليل عليه , وتنهار معه باقي أركان المسئولية الموجبة للتعويض، ويضحى طلب المدعى بإلزام وزارة الداخلية بالتضامن مع الضابط بالتعويض بحجة تعذيبه قائماً على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
يأتي هذا الحكم في وقت قامت فيه المنظمات المشبوهة ضد مصر والعديد من البلاد العربية بحملاتها الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تارة تدعى وجود تعذيب في مصر وتارة أخرى تتدخل في الأوضاع في سيناء، وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر المعتمد على التقارير المغرضة والبيانات المضللة التي لا أساس لها من الصحة لصالح الجماعة الإرهابية لتوفير مظلة سياسية لهم بقصد التدخل في شئون الدول والتي تتجاهل العمليات الإرهابية لخونة الوطن والقتلة والمجرمين.
وأعربت دوائر مهتمة بالشأن العام أن هذا الحكم الصادر برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي المؤيد بحكم الإدارية العليا يعد ركيزة من ركائز التصدي للمؤامرات والفتن داخلياً وخارجياً من بعض المنظمات المشبوهة، وأنه يجب على المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبار هذا الحكم بمثابة الوثيقة القضائية الرسمية أمام المحافل الدولية تقطع بخلو مصر من الادعاء بالتعذيب الممنهج وتؤكد الالتزام بالمعايير الدولية فى ملف حقوق الإنسان يجب أن تودع في وثائق الهيئة العامة للاستعلامات وأن يتم ترجمته من وزارة الخارجية وايداعه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسفارات والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ليكون موثقا بحيثيات حكم قضائي نهائي وبات يواجه الافتراءات والأكاذيب المضللة خاصة الذين يريدون المساس بهيبة الدولة ولا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنجاح في مواجهة الإرهاب .
ويذكر أن الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذى أصدر هذا الحكم سبق وأن أصدر حكمين نهائيين غير قابلين للطعن بعدم حصول الطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا الأول بانعدام القرار الجمهوري الذى أصدره محمد مرسى العياط رئيس جماعة الإخوان المحظورة عقب توليه رئاسة الجمهورية، بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء، والثاني بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.