سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك    500 مليون جنيه دعما.. برلماني يبشر بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مبان في جنوب لبنان كان بها عناصر لحزب الله    إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على كتائب إسرائيلية منها نتساح يهودا    وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة الأندية الإفريقية لسيدات الطائرة    كلوب: حل أزمة محمد صلاح سيجعلني الأغنى في العالم    بيراميدز يهزم الزمالك ويتوج بدوري الجمهورية 2009    الأرصاد الجوية : رياح ترابية وسحب رعدية وفرص لسقوط الأمطار    تامر حسنى يعتذر لبدرية طلبة.. ورد مفاجئ من الأخيرة    سيد رجب يلبي رغبة عروسين بالتصوير معهما في الإسكندرية    تراجع إيرادات الأفلام في شباك التذاكر وتحقق 3 ملايين جنيه أمس    «بيت السناري» يستضيف ندوة «المكون الثقافي والسياسات الخارجية المصرية»    طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو في البيت.. استعدي لشم النسيم    أسبوع الآلام.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بختام الصوم الكبير 2024    45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    بدء الفرز.. غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    الإسكان: 20 ألف طلب لتقنين أراضى توسعات مدينة الشروق    مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة    رئيس «كوب 28» يدعو لتعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    وكيل أوقاف دمياط يفتتح مسجد الفردوس في محافظة دمياط    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    المفتي: ثورة 30 يونيو كانت تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة (فيديو)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    «الصحة»: فحص 434 ألف طفل ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة»    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي    رحلة فاطمة محمد علي من خشبة المسرح لنجومية السوشيال ميديا ب ثلاثي البهجة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وفد جامعة المنصورة الجديدة يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة لتبادل الخبرات    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويستعد لمواجهة حامل اللقب "على فرج"| فيديو    المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: سببان لتسمية يوم الجمعة بهذا الاسم    مزارع يقتل آخر في أسيوط بسبب خلافات الجيرة    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    «التعليم» تستعرض خطة مواجهة الكثافات الطلابية على مدار 10 سنوات    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    رحلة فنية قصيرة مازالت في القلوب .. ذكرى ميلاد هالة فؤاد    زيلينسكي يدعو إلى الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قضائية: استصلاح الأراضي الصحراوية لا يغير طبيعة تملكها
نشر في مصراوي يوم 01 - 04 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأراضي الصحراوية لا تتغير طبيعيتها حتى إذا تم استصلاحها، وترتب على ذلك خضوع طلب التملك المقدم من شخص (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب مجلس الوزراء بشأن طلب مواطن "سورى الجنسية " تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة، مساحتها 5 أفدنة، خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي، والتي قام بشرائها من مواطن مصري الجنسية، وبفحص الموضوع ثار التساؤل حول مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، استنادًا إلى أن الأراضي الصحراوية هي الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير انفك عنها وصف الأرض الصحراوية، ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين، ويخضع هذا الطلب لأحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
وقد أفادت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الأرض ليست أرضًا زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها.
وثبت أن المساحة بناحية غرب الطريق الصحراوي والبالغ مساحتها 5 أفدنة ، تقع خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وهي ضمن المساحات التي تصرفت فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جمعية تعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، ومن ثم تعد هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية.
ونص القانون رقم (143) لسنة 1981، على أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكامه، كما ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع، ووضع حدًّا أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لغير المصريين.
وأضافت الفتوى أنه لا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذه المساحة إذ تظل هذه المساحة مع ذلك خاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية، ولا يغير أيضًا أن هذه الأرض مستصلحة ومنزرعة.
إذ أن طبيعة الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية في تاريخ التصرف طبقًا لأحكام القانون الأراضي الصحراوية ينأى بها عن تطبيق أي قانون آخر، سواء أكانت مزروعة أم غير مزروعة.
ولما كان مقدّم طلب التملك في الحالة المعروضة (سوري الجنسية)، ومن ثم يخضع هذا الطلب لحكم المادة (12) من قانون الأراضي الصحراوية، والتي استوجب المُشرع لإفادة مواطني الدول العربية من أحكامه صدور قرار من رئيس الجمهورية يجيز تملك غير المصريين للأراضي الصحراوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.