أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة قد تصل ل"ربع مليون".. ماذا ينتظر مودة الأدهم بالقضية "64 جنح الطوارئ"
نشر في مصراوي يوم 30 - 03 - 2020

قيدّت النيابة العامة قضية مودة الأدهم، أحد مشاهير تطبيق "توك توك" وأخرى برقم 64 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ، ونسبت لهن اتهامات بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بحظر التحرك من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا من 25 مارس الماضي ولمدة 15 يومًا، ضمن جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلًا إن كل مخالف للقرار سيطبق عليه قانون الطوارئ.
فماذا يعني تقييد القضية "جنح طوارئ"، وما العقوبة المتوقعة حالة تقديم المتهمتين للمحاكمة؟
يقول محمد رشوان، المحامي بالنقض، إن قانون الطوارئ أعطى الحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في حظر التنقل أو فرض ما يلزم من تدابير في حالة انتشار الأوبئة (وهي حالة من الدرجة الأولى) لحماية المواطنين، وهي الإجراءات المعروفة فقهيًا بظروف "القوة القاهرة".
وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "رشوان" في تصريحات لمصراوي، أن الجرائم المرتكبة خلال الطوارئ تحال إلى محكمة (جنايات أو جنح) الطوارئ حسب الجريمة المُرتكبة، وفي حالة مودة الأدهم فتحال إلى الجنح.
وأشار إلى أن عقوبة المتهمة بخرق حظر التحرك ستكون الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن أحكام الطوارئ نهائية لا يمكن الطعن عليها.
وتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر: على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأوضحت المادة "أنه إذا لم يبين القرار العقوبة: فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وفي حالة قرار مجلس الوزراء، فقد بيّن أن الغرامة 4 آلاف جنيه، بينما ذكر الحبس (دون ذكر المدة) وبالتالي فالحُكم لن يجاوز 6 أشهر، وفقًا للمادة سالفة الذكر.
ماذا عن تهمة إنشاء حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال؟
ذكرت النيابة العامة في بيان أن المتهمة مودة الأدهم وزميلتها تواجدتا بالطريق العام في ميعاد الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها ضمنًا على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع.
وحسب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فإن المادة 19 تحظر على أي حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرِّض على مخالفة القانون.
وأشارت المادة إلى أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب للمخالفة مثل وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب بقرار منه.
لائحة المجلس الأعلى للإعلام في مادتها ال17، أجازت للمجلس معاقبة الوسيلة التي تحرّض على مخالفة القانون بغرامة لا تجاوز ربع مليون جنيه، أو حجب الحساب لفترة مؤقتة أو دائمة.
تجدر الإشارة إلى النائب العام أمر في بيان أمس الأحد، بإخلاء سبيل المتهمتين بكفالة 20 ألف جنيه لكل واحدة منهما، وأمر باتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث حملت رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، التجمع الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.