انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به، لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض. وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام 2010 حكم قضائي بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطري بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلع تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ. أوضحت الفتوى أنه صدر حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، عام 2016، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذي تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذي يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية. واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام، كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي وإعلاءً لشأنها.