قفزة كبيرة في أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    سيرين عبدالنور تدعم كارول سماحة في عزاء زوجها وتكشف عن مفاجأة قادمه (فيديو)    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    دراسة: أغنى 10% من سكان العالم مسئولون عن ثلثي الاحتباس الحراري منذ 1990    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخلاء المكان وزيادة القيمة.. ننشر تفاصيل قوانين الإيجارات القديمة
نشر في مصراوي يوم 11 - 10 - 2019

تلقى مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، والتي من المقرر أن ينتهي منها خلال الدور الحالي، أبرزها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الوحدات السكنية، والثاني مقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والوحدات الإدارية "غير السكني".
وينشر "مصراوي" تفاصيل مشروعي القانونين على النحو التالي:
1- مشروع قانون للوحدات السكنية:
كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي تقدم به للبرلمان وأحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته.
وقال العليمي، لمصراوي، إن مشروع القانون المقدم يتضمن 7 مواد تتحدث عن زيادة قيمة الأجرة القانونية 12 ضعفًا للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 79 لسنة 1977، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتابع عضو مجلس النواب: "المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كانت هناك لجان حكومية تحدد الأجرة ولا يجوز للمالك عدم الالتزام بها، وفق القانون رقم 36 لسنة 1981 تم إلغاء هذه اللجان مع تحديد قيمة الأجرة بنسبة 7% من قيمة المبنى، وهناك فرق في قيمة الأجرة القانونية بين القانونين، ولذلك يزداد إيجار الأماكن المؤجرة وفق قانون 1977 بمقدار 12 ضعفًا، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 36 لسنة 1981".
وأكد مقدم مشروع القانون، زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن الخاضعة للقوانين السابقة بنسبة 20% سنويًا، ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة وإلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل فقط وفق القانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996.
وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، أنه بنهاية مدة ال10 سنوات تكون الأجرة وصلت إلى سعر السوق: "اللي بيدفع 5 جنيهات مثلاً هتبقى الأجرة 500 جنيه في نهاية ال10 سنوات، ولابد من سداد الزيادة في مواعيدها المحددة ويكون الامتناع عنها أو عدم سدادها بمثابة امتناع عن دفع قيمة الأجرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة".
وأشار إلى إلزام القانون للمستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة 10 سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض.
وأكد مقدم مشروع القانون أنه فيما يتعلق بمحدودي الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر ومن لا تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور، تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لتقديم الإعانات لهم سيكون تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت ب12 أو 8 أضعاف: "بعد 10 سنوات لن يكون هناك مشكلة".
وقال العليمي إن هناك مواد في مشروع القانون تحكم عملية التنفيذ ومنها الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق القانون وخاصة من المستأجرين، وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق درجة المخالفة.
2- مشروع قانون الحكومة للمحال والوحدات التجارية والإدارية:
تقدمت الحكومة خلال دور النعقاد الماضي، بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن تعديلات الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية والمحال المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
سبب التأجيل
أجل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إقرار مشروع قانون الحكومة المقدم في دور الانعقاد الماضي، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت بين أعضاء البرلمان خلال مناقشة القانون في اللجنة العامة.
وتمركز الخلاف الذي دار بين النواب، على مجال تطبيق القانون، حيث أن مشروع قانون الحكومة يطبق على الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية، ولكن صوت أعضاء لجنة الإسكان على مواد القانون بالموافقة، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.