نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    ▪︎وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والأوقاف يتفقدون "المركز الزراعي المتكامل" بسهل القاع    باحث إسرائيلي: بنيامين نتنياهو يتعرض ل "دهس ملكي" على يد ترامب    حازم إمام ناعيًا محمد صبري: ربنا يديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة    تقلبات خريفية....حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى المنيا    حصن يومك.. أذكار الصباح والمساء ترفع الطمأنينة وتزيد البركة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات البترول والتعدين    استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية    جهود مكثفة من واعظات الإسماعيلية لدعم السيدات في فن إدارة الأسرة    الولايات المتحدة توافق على أول صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة ترامب إلى الحكم    روسيا تعلن إسقاط أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأهلي يسعى للحفاظ على لقبه أمام سموحة في نهائي السوبر المصري لليد بالإمارات..اليوم    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    أمطار غزيرة يصاحبها برق ورعد بالبحيرة    تحذير للمعتمرين... أمطار رعدية وسيول فى مكة ومناطق بالسعودية    مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية حول سينما أفلام النوع الليلة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية    الصحة: فحص أكثر من نصف مليون طفل للكشف عن الأمراض الوراثية    الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى: الإعلان قريبا عن أول دبلومة لطب الأسرة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    انخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء    كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لنزع سلاحها النووي    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    بإطلالة جريئة.. مي القاضي تثير الجدل في أحدث ظهور    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    دليلك الشامل ل طرح شقق سكنية جديدة في 6 أكتوبر بالتقسيط.. الموعد وسعر كراسة الشروط    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    خالد الغندور: اجتماع منتظر في الزمالك لحل أزمة مستحقات جوميز ويانيك فيريرا    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    يلا كورة بث مباشر.. مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين 2025 بقيادة أحمد الكاس    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    "بي بي سي" تعتذر لترامب عن مقطع محرّف وترفض طلبه على تعويض    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق علي مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية
نشر في مصراوي يوم 14 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتى تضمنت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث (المادة الأولى) بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
(المادة الرابعة)
يحظر على أي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.
كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً.
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
(المادة الخامسة)
في حال تقاعس الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان تقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلي أن يتم إعادة تشكليها وفقاً لأحكامه.
(المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثامنة)
يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.