عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسعي لتغيير نظامها وتعلن التوجه لمجلس الأمن    ترامب: إسرائيل ستعود ل شوارع غزة في هذه الحالة.. والتدخل العسكري الأمريكي غير ضروري    وزير الخزانة الأمريكي: ننتظر من اليابان وقف استيراد الطاقة من روسيا    الأرجنتين تتخطى كولومبيا وتضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته آيات أباظة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب 3 رؤساء محاكم استئناف مساعدين لوزير العدل    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    سقط من منشر الغسيل ونطق الشهادتين، تفاصيل مصرع أب حاول إنقاذ أسرته في حريق شقته بالإسكندرية    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الخميس 16102025    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    عمرو موسى: مصر تعاني من تحديات داخليا وخارجيا بسبب سوء إدارة الحكم ل70 عاما    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعيد مشروع قانون "مكافحة المخدرات" إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة
نشر في مصراوي يوم 13 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة.
وقال رئيس المجلس، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستجتمع غدًا الثلاثاء، بحضور لجنة ثلاثية من وزارات: العدل والصحة والداخلية، بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد "المواد التخليقية" الواردة بمشروع القانون، وضبط الصياغة، تتوافق مع الدستور، وذلك لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة التي تشكل خطورة على المجتمع.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح والذي جاء في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").
وفي (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبوشقة، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكداً على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقي بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة.
وأكد أبو شقة أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر علي المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلى عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، مؤكدا علي أن المادة الأولى من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقه، مقترحا أن "يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخرى للدراسة".
واتفق معه عبدالعال، مؤكدًا أنه لوزير الصحة بوصفه الوزير المختص أن يضيف إلى "جدول المخدرات" ماورد في مشروع القانون عن "المواد التخليقية"، داعيا اللجنة التشريعية إلى إعادة صياغة مواد مشروع القانون.
وأضاف أن مناط التجريم يستلزم توافر شروط الجريمة للمضبوطات بوصفها مواد مخدرة، وأن الحل أن تدرج في الجدول "المواد التخليقية" المخدرة، وعلى وزير الصحة إن يدرج ذلك في الجدول المخصص لذلك في القانون، مشيرا إلى أن المواد المخدرة تذهب بالعقل وتؤثر عليه، وهي وخطرة وتدمر الشباب، محذرا من عدم دستورية النص الحالي بمشروع القانون لاسيما مايخص "المواد التخليقية " دون تحديد أنها مخدرة، مؤكدا ضرورة مراجعة نص المشروع بالكامل.
وأوضح أن المشرع كان حريصا على تحديد الوزير المختص "وزير الصحة" لأن موضوع المخدرات "عملية متحركة" وبها مستجدات يوميا ، وأن كل المواد المخدرة طبيعية وكيميائية لها استخدام نافع وآخر ضار ، وأنه لابد من وضع حد ومعايير من أجل تجريم المواد المخدرة، المشكلة فى توصيف المواد بأنها مخدرة ، لكي يتم إدراجها على الجدول من قبل وزير الصحة وفق القانون.
ورأى أن الصياغة الراهنة قد تؤدي إلى تبرئة مرتكب جريمة من يجلب أو يتاجر أو يتعاطي المواد التخليقية ، إذا لم تنطبق معايير التجريم بشكل قانوني.
بدوره ذكر أبوشقة أن "ما ذكره عبدالعال نتيجة ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 وحتى الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.