صدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،اليوم الثلاثاء، قانون الاقامة الدائمة للمقيمين في البلاد. وحدد القانون الشروط والضوابط والاجراءات والاستثناءات الخاصة بالإقامة الدائمة وتشمل الشروط الإقامة بالبلاد لمدة 20 سنة ، او 10 سنوات لمواليد الداخل (مواليد قطر ) . وأشار القانون الى انه لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً ، كما يجب ان يكون لصاحب الطلب دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويجدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الدخل وحالات الاستثناء. ويشترط القانون أن يكون صاحب الطلب ملماً باللغة العربية وحسن السمعة، وعدم الادانة بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . وتحدث القانون عن استثناءات تشمل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري ، وأن الفئات المستثناة تشمل زوج القطرية وزوجة القطري الأبناء القطريين بالتجنس، وكذلك استثناء الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة . وقرر القانون انشاء لجنة لمنح بطاقة الإقامة الدائمة تختص بالنظر في الطلبات، كما حدد الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا تزيد على 100 شخص في السنة. ويمنح القانون للحاصل على البطاقة الخروج والعودة للبلاد دون إذن أو تصريح اضافة الى العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية. ويتمتع زوج حامل البطاقة وأولاده حتى سن 18 بالامتيازات الممنوحة لحامل البطاقة الاستثمار في الاقتصاد الوطني بدون شريك قطري، كما يتيح لحامل البطاقة تملك العقارات للسكن والاستثمار، ووفقاً للشروط والضوابط . فيما ترك القانون لوزير الداخلية تحديد رسم طلب ومدة الترخيص بالإقامة الدائمة، كما له الحق في إلغاء الترخيص لفقدان أحد الشروط أو للصالح العام.