أوقاف القاهرة تُكثّف القوافل الدعوية ب70 إمامًا لتعزيز دور المساجد المحورية    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته في الصعيد بتنصيب القس إبراهيم ناجح راعيًا لكنيسة في بني سويف    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل .. ومكاسب الجرام 65 جنيهًا    وزير الاستثمار: تحركات جادة في برنامج الطروحات الحكومية بدءًا من الربع الثاني ل2026    لليوم ال 17.. «التموين» تواصل صرف مقررات أبريل حتى 8 مساء    التحالف الوطني بالبحيرة وجمعية الأورمان يطلقان قافلة كبرى لدعم الأولى بالرعاية    "الزراعة" تتفقد أنشطة مشروع "سيل" ودعم صغار المزارعين في وادي الصعايدة والنقرة    ميلوني تحذر من تداعيات إغلاق هرمز: حرية الملاحة خط أحمر.. وإيطاليا مستعدة للتحرك    باحث: تصريحات ترامب الأخيرة تعكس تقدّمًا كبيرًا باتفاق وشيك    من بديل ثانوي إلى دور استراتيجي.. كيف غيّرت أزمة هرمز خريطة النقل؟    تعادل سلبي بين الزمالك وشباب بلوزداد في الشوط الأول    الأهلي يخوض مباراة ودية الإثنين استعدادا للدوري    تعرف على نتائج الجولة ال 30 ببطولة دوري المحترفين    رياح مثيرة للأتربة تضرب شبرا الخيمة (صور)    ضبط سيدة أكتوبر المتهمة بالنصب على تجار الصاغة باستخدام إشعارات تحويل مزيفة    بسبب العاصفة الترابية، تهشم سيارتين في شارع أحمد عرابي بالمهندسين    مأمورية إنقاذ رضيعة.. كيف أسقطت الداخلية المتهمة وأعادت «المخطوفة»؟    انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل فى كفر شكر    اتحاد النقابات الفنية يهنئ نجاة الصغيرة بفوزها بجائزة زايد الثقافية    تفاصيل زيارة الأمير أحمد فؤاد ونجله وأحفاده لقلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)    كل حياتي، كيف تحدثت دينا رامز عن والدها قبل رحيله بأسبوع؟    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    نائب وزير الصحة يزور مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويحيل المقصرين للتحقيق    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    الداخلية تعلن ضبط مدرس متهم بالتحرش بالدقهلية    رحلة "هيرفي رينارد" مع منتخب السعودية.. إنجازات محدودة وإخفاقات مثيرة للجدل    أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بسهولة.. اختيارات ذكية لرجيم صحي دون حرمان    الصحة: فحص 10.5 مليون طالب في المدارس الابتدائية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    تشيلسي يجدد عقد كايسيدو حتى 2033    هالاند: مواجهة أرسنال نهائي مبكر لحسم الدوري الإنجليزي    وزير الاتصالات يبحث مع شركة هونر العالمية خططها المستقبلية لتصنيع الهواتف الذكية في مصر    حريق يلتهم حمولة سيارة نقل محملة بالكتان بالمحلة    «الصحة» تختتم دورة تدريبية لرفع الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث    من الزوارق إلى السماء.. لماذا تراهن أمريكا على الطائرات لفرض حصارها على إيران؟    صالون حجازي يحتفي ب«المئة مليون مصري.. صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي الأحد    إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين بطريق الزقازيق – السنبلاوين بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    تداول 15 ألف طن و946 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    ترامب: الحصار البحري على إيران مستمر بعد إعلان فتح مضيق هرمز    سر امتلاك الموسيقار محمد عبد الوهاب شهادتي وفاة    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    تكريم المخرج مازن الغرباوي بالدورة 19 للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالمغرب    وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يشاركان في ماراثون خيري بالقاهرة    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    أحمد الشرع: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطل    عمرو دياب وحماقي وتامر حسني يشعلون حفل زفاف ابنة «السعدي»    عمر مرموش: نعرف ما يجب أن نفعله أمام أرسنال    منتخب مصر 2008 يخسر أمام إسبانيا وينافس على برونزية بطولة البحر المتوسط    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    عذرًا عزيزي الصندوق    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفت تغلبت الحكومة على حظر مد الطوارئ وضمنت محاكمة المتهمين أمام "أمن الدولة"؟
نشر في مصراوي يوم 11 - 10 - 2017


كتب - محمود السعيد ومحمود الشوربجي:
أثار قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ، جدلاً حول المغزى من إصدار القرار قبل يومين فقط من انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، وكيفية تفعيله.
تواصل "مصراوي" مع عدد من القضاة والقانونيين، لمعرفة آلية تنفيذ القرار، خاصة مع انتهاء "الطوارئ" فعليًا أمس الثلاثاء، وإلى متى ستستمر تلك المحاكم في عملها.
في البداية، يقول المستشار صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
وأضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، كما الوضع الحالي، تظل محاكم أمن الدولة طوارئ "مختصة" بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة، أمّا الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ ومازالت "قيد التحقيق" مع المتهمين، تحال إلى المحاكم العادية.
يرى "فوزي" أن المادة 154 من الدستور التي حددت 6 شهور كأقصى مدة لإعلان الطوارئ، سببت أزمة فيما يتعلق بكيفية التصرف في الجرائم المرتكبة خلاله ومازالت قيد التحقيق، بأن أوجب "قانون الطوارئ" إحالة تلك الجرائم للمحاكم العادية، لأنه لا يجوز اتخاذ إجراء عادي تجاه وضع استثنائي (جرائم الطوارئ).
ولفت إلى أن الحل الوحيد هو اللجوء لحيلة قانونية، بأن ترفع حالة الطوارئ مساء اليوم، ثم إعلانها من جديد، وبالتالي يمكن مع إعلان "الطوارئ" من جديد، إحالة الجرائم المرتكبة خلال فترة "الطوارئ لسابقة" لمحاكم الطوارئ لأنها تظل قائمة.
واتفق معه الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الستار إمام، قائلاً:" إن قرار مجلس الوزراء بتكليف النيابة العامة بإحالة بعض جرائم التجمهر والإرهاب لمحاكم أمن الدولة طوارئ، يقتصر فقط على الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ فقط التي بدأت في 10 إبريل الماضي، وانتهت في 10 أكتوبر الجاري".
من جانبه، يرى المحامي بالنقض طارق العوضي، أن محاكم أمن الدولة طوارئ، تخالف قاعدة في التشريعات الجنائية تسمى "القانون الأصلح للمتهم"؛ وهو مالا ينطبق على تلك المحاكم، باعتبار أنه لا يجوز الطعن على أحكامها، مؤكدا أنه بعد انتهاء حالة الطوارئ لا يجوز إحالة المتهمين في القضايا التي ارتكبت خلالها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طالما لم يصدر قرارا بشأنها"، وتحال للمحاكم العادية.
وأكد المحامي محمد حامد، صحة نظر محاكم الطوارئ القضايا المحالة إليها خلال مدة إعلانها، لافتًا إلى عدم إمكانية الطعن عليها، لكنّ يختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في مايو الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة طوارئ من رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب)، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المبينة بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وفي 8 أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية، مستندا للمادة 9 من قانون الطوارئ التي تنص على "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.