«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون النظافة العامة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2017

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية" رقم 38 لسنة 1967، من أجل النهوض بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتتمثل فسلفة الوزارة في التعديلات التشريعية التي تدخلها على قانون النظافة العامة في "أن العبرة ليس بتشديد العقاب، بل في أن يتيقن الفاعل من وصول يد القانون إليه حال الضلوع في المخالفة".
يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1967، سبق وأن أُدخلت عليه تعديلات في القانون رقم 106 لسنة 2012، ثم القانون رقم 47 لسنة 2014.
وبحسب الدراسات المبدئية للتعديلات التشريعية التي تعدها الوزارة، واطلع "مصراوي" عليها، فقد نصت على أنه قد نظم المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته، موضوع النظافة العامة، محددًا عدد من العقوبات للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وذلك على النحور التالي، أولا: تدرج المشرع في العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه مقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 قرش ولا تزيد عن 5 جنيهات، وأجاز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد التي حظرت إلقاء القمامة والمخالفات لدفع ربع جنيه "25 قرشا"، بالنسبة للمار و"50 قرشا" بالنسبة لغيره من المخالفين، وذلك في القانون الأصلي قبل التعديل.
ونظرا لضحالة العقوبات وعدم تحقيقها للردع العام والخاص لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة، تم تعديل نص المادة "9" من القانون 38 لسنة 1967 بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ونص المشرع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق، أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري والجسور والسكك الحديد أو مجرى النيل والترع والمصارف وشواطئ البحر، ومخلفات أعمال البناء والهدم والحفر، ونص المشرع على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
كما أجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و500 لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على التصالح.
على الرغم من تشديد العقوبة على النحو السابق، إلا أن الظاهرة استمرت، مما استلزم تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 2014، وشدد العقوبات على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يٌعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الجسور أو السكك الحديدية أو الأماكن الآثرية أو مجرى النيل أو الترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وأجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين في غضون أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.