غداً.. بدء الاكتتاب في «سند المواطن» بجميع مكاتب البريد بعائد شهري ثابت    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    غارات صهيونية على خانيونس وانتشال 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    عضو مجلس الزمالك يكشف عن أسباب طفرة فريق الكرة    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    شبورة مائية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    «كان ياما كان» الحلقة 3 .. يسرا اللوزي تحاول إستعادة نفسها بعد الطلاق    تعرف على ضيف رامز ليفل الوحش الحلقة الثالثة    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    دون إعلان عن تجديد.. انتهاء عقد محمد رمضان مع روتانا موسيقى منذ 6 أشهر    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    من «مائدة الأزل» إلى «سفرة رمضان».. كيف صاغت مصر القديمة فن الضيافة؟    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون النظافة العامة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2017

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية" رقم 38 لسنة 1967، من أجل النهوض بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتتمثل فسلفة الوزارة في التعديلات التشريعية التي تدخلها على قانون النظافة العامة في "أن العبرة ليس بتشديد العقاب، بل في أن يتيقن الفاعل من وصول يد القانون إليه حال الضلوع في المخالفة".
يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1967، سبق وأن أُدخلت عليه تعديلات في القانون رقم 106 لسنة 2012، ثم القانون رقم 47 لسنة 2014.
وبحسب الدراسات المبدئية للتعديلات التشريعية التي تعدها الوزارة، واطلع "مصراوي" عليها، فقد نصت على أنه قد نظم المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته، موضوع النظافة العامة، محددًا عدد من العقوبات للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وذلك على النحور التالي، أولا: تدرج المشرع في العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه مقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 قرش ولا تزيد عن 5 جنيهات، وأجاز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد التي حظرت إلقاء القمامة والمخالفات لدفع ربع جنيه "25 قرشا"، بالنسبة للمار و"50 قرشا" بالنسبة لغيره من المخالفين، وذلك في القانون الأصلي قبل التعديل.
ونظرا لضحالة العقوبات وعدم تحقيقها للردع العام والخاص لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة، تم تعديل نص المادة "9" من القانون 38 لسنة 1967 بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ونص المشرع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق، أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري والجسور والسكك الحديد أو مجرى النيل والترع والمصارف وشواطئ البحر، ومخلفات أعمال البناء والهدم والحفر، ونص المشرع على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
كما أجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و500 لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على التصالح.
على الرغم من تشديد العقوبة على النحو السابق، إلا أن الظاهرة استمرت، مما استلزم تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 2014، وشدد العقوبات على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يٌعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الجسور أو السكك الحديدية أو الأماكن الآثرية أو مجرى النيل أو الترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وأجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين في غضون أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.