رئيس جامعة المنوفية يوجه بوضع تصور شامل لتطوير مركز تنمية القدرات    محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين لسوق ميت علوان المطور    صندوق النقد يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9% في 2026    القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 12 سفينة و10 آلاف بحار يشاركون في تنفيذ الحصار على موانئ إيران    وزير الخارجية يلتقي بوفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    بضوء أخضر من برلين.. زيلينسكي يطالب باستعادة "المتهربين" من ألمانيا لسد نزيف الجبهة    رويترز: بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية    شاهد| بكاء الحكم مصطفى الشهدي بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن والجونة    ضبط 6 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية    ضبط قائد سيارة ربع نقل بعد تحميل ركاب بالصندوق الخلفي بالبحيرة    آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا    نوير: نثق فى أنفسنا أمام ريال مدريد.. ولم أحسم مستقبلى بالاعتزال حتى الآن    محافظ الشرقية: استرداد حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة    «القومي للسينما» يعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    معاينة موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء: النيران التهمت 3 طوابق وأسفرت عن وفاة 7 فتيات    ليلة الدم في ثان شبرا.. كيف أطاحت الأسلحة الآلية ب مسجل خطر؟    إصابة 4 أشخاص في تصادم "توك توك" وميكروباص بالدقهلية    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    "الحالة حرجة".. نقل الفنان سامي عبد الحليم للرعاية المركزة    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    شاهد| تصرف غاضب من أكرم توفيق بعد استبداله في مباراة فريقه بالدوري القطري    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    طرح الإعلان التشويقي لفيلم BLUE 52    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    بحضور وفد مقاطعة ساكسوني.. تعاون مصري ألماني لإعداد كوادر مؤهلة عالميًا    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    ذاكرت 3 لغات والفيلم استغرق عامًا كاملا، نور النبوي يعلن انتهاء تصوير "كان ياما كان"    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون النظافة العامة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2017

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية" رقم 38 لسنة 1967، من أجل النهوض بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتتمثل فسلفة الوزارة في التعديلات التشريعية التي تدخلها على قانون النظافة العامة في "أن العبرة ليس بتشديد العقاب، بل في أن يتيقن الفاعل من وصول يد القانون إليه حال الضلوع في المخالفة".
يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1967، سبق وأن أُدخلت عليه تعديلات في القانون رقم 106 لسنة 2012، ثم القانون رقم 47 لسنة 2014.
وبحسب الدراسات المبدئية للتعديلات التشريعية التي تعدها الوزارة، واطلع "مصراوي" عليها، فقد نصت على أنه قد نظم المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته، موضوع النظافة العامة، محددًا عدد من العقوبات للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وذلك على النحور التالي، أولا: تدرج المشرع في العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه مقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 قرش ولا تزيد عن 5 جنيهات، وأجاز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد التي حظرت إلقاء القمامة والمخالفات لدفع ربع جنيه "25 قرشا"، بالنسبة للمار و"50 قرشا" بالنسبة لغيره من المخالفين، وذلك في القانون الأصلي قبل التعديل.
ونظرا لضحالة العقوبات وعدم تحقيقها للردع العام والخاص لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة، تم تعديل نص المادة "9" من القانون 38 لسنة 1967 بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ونص المشرع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق، أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري والجسور والسكك الحديد أو مجرى النيل والترع والمصارف وشواطئ البحر، ومخلفات أعمال البناء والهدم والحفر، ونص المشرع على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
كما أجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و500 لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على التصالح.
على الرغم من تشديد العقوبة على النحو السابق، إلا أن الظاهرة استمرت، مما استلزم تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 2014، وشدد العقوبات على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يٌعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الجسور أو السكك الحديدية أو الأماكن الآثرية أو مجرى النيل أو الترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وأجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين في غضون أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.