رئيس الوزراء: مصر استقبلت 18.8 مليون سائح خلال 2025    سعر مواد البناء مساء اليوم 24 ديسمبر 2025    منظومة تراخيص ذكية للمشروعات العقارية في العاصمة الجديدة    كاتس: إسرائيل تتابع ملف إيران عن كثب    الجزائر تستهل مشوارها في كأس أفريقيا بثلاثية أمام السودان    البحيرة.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحالات اختناق جراء حريق بمنزل في رشيد    مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني وتستعرض مشروعاتها الثقافية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول وتؤكد: الواقعة قديمة وتم اتخاذ إجراءات تأديبية    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    محافظ الغربية يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات المطوّرة بمستشفى المحلة العام| صور    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    الكاميرون تواجه الجابون في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون النظافة العامة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2017

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية" رقم 38 لسنة 1967، من أجل النهوض بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتتمثل فسلفة الوزارة في التعديلات التشريعية التي تدخلها على قانون النظافة العامة في "أن العبرة ليس بتشديد العقاب، بل في أن يتيقن الفاعل من وصول يد القانون إليه حال الضلوع في المخالفة".
يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1967، سبق وأن أُدخلت عليه تعديلات في القانون رقم 106 لسنة 2012، ثم القانون رقم 47 لسنة 2014.
وبحسب الدراسات المبدئية للتعديلات التشريعية التي تعدها الوزارة، واطلع "مصراوي" عليها، فقد نصت على أنه قد نظم المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته، موضوع النظافة العامة، محددًا عدد من العقوبات للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وذلك على النحور التالي، أولا: تدرج المشرع في العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه مقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 قرش ولا تزيد عن 5 جنيهات، وأجاز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد التي حظرت إلقاء القمامة والمخالفات لدفع ربع جنيه "25 قرشا"، بالنسبة للمار و"50 قرشا" بالنسبة لغيره من المخالفين، وذلك في القانون الأصلي قبل التعديل.
ونظرا لضحالة العقوبات وعدم تحقيقها للردع العام والخاص لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة، تم تعديل نص المادة "9" من القانون 38 لسنة 1967 بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ونص المشرع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق، أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري والجسور والسكك الحديد أو مجرى النيل والترع والمصارف وشواطئ البحر، ومخلفات أعمال البناء والهدم والحفر، ونص المشرع على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
كما أجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و500 لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على التصالح.
على الرغم من تشديد العقوبة على النحو السابق، إلا أن الظاهرة استمرت، مما استلزم تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 2014، وشدد العقوبات على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يٌعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الجسور أو السكك الحديدية أو الأماكن الآثرية أو مجرى النيل أو الترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وأجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين في غضون أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.