حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة    الزمالك يدك ديكيداها الصومالي.. أمطروهم بسداسية في ليلة الكونفدرالية    «الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة ''فتاة الشرقية''.. هذه عقوبة المتحرش في القانون
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2017

بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة "فيلل الجامعة" بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، فُتح باب التساؤلات حول عقوبة القانون للمتحرشين، وهل تكون رادعة، "مصراوي" تواصل مع عدد من القانونيين لمعرفة العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات في هذا الشأن.
قال صلاح الطحاوي، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، إن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها مرتكبها وفق القانون، وينقسم التحرش إلى عدة أنواع، منها اللفظي أو الجسدي، وهل كان بالفعل، أم عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وهو الأكثر شيوعا.
وأوضح الطحاوي، خلال تصريح خاص ل ''مصراوي''، اليوم الخميس، أن جرائم التحرش من الصعب ضبطها، لذلك ينبغي على المجني عليه التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة، ولكنها ستحرر المحضر ضد مجهول، ويكون مآل هذا المحضر إلى الحفظ في حالة عدم وجود جاني.
وتابع الطحاوي، أنه في حالة ما تم توثيق حالة التحرش مثلما حدث مع فتاة الشرقية، فينبغي الاستناد إليه وتقديمه مع المحضر الرسمي، وبعدها يتم إرساله للنيابة العامة، التي ستقوم بدورها بعمل ضبط وإحضار لهؤلاء الأشخاص الذين تحرشوا جماعيا بهذه الفتاة بعد التعرف عليهم، وبعدها يتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
ويؤكد أستاذ القانون والمحامي بالنقض أنه في حالة رفض الفتاة الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر استنادا للفيديو فلا قيمة للواقعة من الأساس، لأنها صاحبة الصفة.
كما أشار الطحاوي إلى وجود ما يسمى ب"خدش حياء الأنثى" في قانون العقوبات، وعقوبته في القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظي في الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وأضاف أستاذ القانون، أن قانون العقوبات نص في المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدي إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض.
تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على:
- كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه.
- إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه.
- للتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:
- التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.
- إذا تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20,000- 50,000 ألف جنيه.
وطالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق السابق، بضرورة الإسراع في إجراء تعديل على بعض أحكام قانون العقوبات ضد جرائم التحرش، لتتماشى مع التطور الحالي، وذلك بتغليظ فترة العقوبة، مضيفا أنه لا يمكن تفعيل عقوبات قانون التحرش إلا بوجود شهود عيان لإثبات الواقعة على المتحرش، أو ضبطه في حالة تلبس، لأن القانون لا يكتفي بشهادة المجني عليها.
وأوضح كبيش لمصراوي، أن المشكلة ليست في مدة العقوبة، ولكن في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك عن طريق التواجد الأمني بشكل مكثف في أماكن التجمعات وفي المناسبات والاحتفالات العامة، وذلك لمنع وقوع مثل هذه الجرائم بالشكل الحالي، مضيفا أن رجل الأمن هو نفسه سيكون شاهد العيان الذي ستستفيد المجني عليها من شهادته لإثبات الواقعة.
كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فديو لفتاة بمنطقة "فيلل الجامعة" بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أثناء تعرضها لمحاولة تحرش جماعي.
وأكد أحد شهود العيان أنه "أثناء سير الفتاه بأحد شوارع القومية، أمام أحد الكافيهات، تجمّع حولها عدد من الشباب محاولين التحرش بها".
ومع وصول قوات الشرطة، أطلق الضباط 12 طلقة تحذيرية في الهواء، لتفريق الشباب، وإخراج الفتاة، وقبضوا على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم، ويدعي" أحمد أ أ" مقيم الحناوي قسم أول الزقازيق، وتم حجزهم للعرض على النيابة العامة، وصرف الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2017.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.