أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    تحذيرات من الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء مع 3 ظواهر تضرب المحافظات    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات المجتمع المدني لتعديل ''التظاهر''.. ''حبيسة أدراج الحكومة''
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2016

منذ أن أُقر قانون التظاهر الحالي رقم 107 في عام 2013 سعى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى اقتراح مشروعات للقوانين تضمن حق المواطن في التظاهر، وظلت هذه القوانين حبيسة أدراجها حتى كلف رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وقال العجاتي في تصريح عقب التكليف، إن التعديلات الجديدة التي من المقترح إجرائها سيتم خلالها مراعاة أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة.
تلافي العيوب الدستورية
في يناير 2015 أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع مقترح لتعديل قانون التظاهر، وأرسله لكل الجهات المعنية حينها، وقال إن إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون جاء لتلافي العيوب الدستورية الواردة بالقانون الحالي 107 لسنة 2013، ولتحقيق التوازن المفتقد.
وكان من أبرز ملامح التعديل المقترح التفرقة بين تجمعات المنظمة والعفوية، رفع حد التجمع من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص الواقع في دائرته التجمع، إلزام المشاركون في التجمعات المنظمة بأن يكون الإخطار قبل خمسة أيام عى الأقل من الموعد المحدد للتجمع، وليس ثلاثة أيام كما ورد بالقانون الحالي.
وكان من ضمن ما جاء في المقترح أنه أتاح للمواطن الحق في التجمعات العفوية على الأحداث التى تظهر على السطح العام خلال 48 ساعة من
حدوثها، وأجاز لهم القيام بالإخطار المنوه عنه بالقانون، جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، أتاح المقترح للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على طلب المحافظ المختص بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التى يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، أتاح المقترح للمواطن التجمع في نطاق الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية والبرلمانية والمرافق العامة والمنظمات الدولية دون الحاجة لإخطار، وألغى مناطق التظاهر التي يحددها المحافظ في القانون الحالي.
وأعاد المقترح وضع تدرج لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة في مواجهتها، كما نص المقرح على إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، إلغاء عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، أما الجرائم الجنائية فتكون عقوبتها الجنائية كما وردت بقانون العقوبات المصري، كما نص المقترح على إلغاء قانون التجمهر 10 لسنة 1914.
لقراءة مقترح القانون كاملا: اضغط هنا
إعادة نظر
في يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى تأكيد المجلس أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر.
ورأى المجلس أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، قائلا إن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها.
وتابع "من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".
وقال إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والاعتصام السلمي.

وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي.
- تعديل المادة الخامسة: بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .
- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .
- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .
- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
- إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والأجدى أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .
- تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل إستخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية.
- تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
- تعديل المادة السابعة عشر: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
- تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.