جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين لوزارة الدفاع    لجنة تطوير الإعلام تتسلم توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية    وزير المالية السعودي: رؤية 2030 تساهم في قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي    البورصة المصرية تسجل قمم تاريخية خلال جلسة تعاملات الأحد.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: 23 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    عاجل- الرئيس السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع النرويج في التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة    بث مباشر مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول 2-1 في قمة مشتعلة على ملعب آنفيلد    ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)    مدافع مانشستر سيتي: هالاند يشبه رونالدو    القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك    نجوم الفن على ريد كاربت "إسكندرية كمان وكمان" ل يوسف شاهين ب الجونة السينمائي (فيديو وصور)    ثنائي الزمن الجميل يسرا وحسين فهمي يحييان ذكرى يوسف شاهين في مهرجان الجونة    عرض مسلسلات قلبى ومفتاحه وظلم المصطبة وجودر على القاهرة والناس    أسامة السعيد ل الحياة اليوم: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعى    «بيعتبروه لغة الحب».. 5 أبراج تعشق الأكل    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر.. و«الشرقية للدخان» تعلن السعر الرسمي للمستهلك    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    ما بعد حازم.. 3 بدائل لمساعدة فيريرا.. والبلجيكي يتمسك ب«الوحدة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    بتهمة القتل.. تأجيل محاكمة خفير وعاطل أطلقا الرصاص على شخص بشبين القناطر    مستثمرو السياحة يتوقعون زيادة التدفقات السياحية بعد وقف الحرب على غزة    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثاني| الثلاثاء المقبل    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    المتهمون بسرقة متحف اللوفر فتحوا علب مجوهرات نابليون باستخدام منشار كهربائى    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات المجتمع المدني لتعديل ''التظاهر''.. ''حبيسة أدراج الحكومة''
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2016

منذ أن أُقر قانون التظاهر الحالي رقم 107 في عام 2013 سعى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى اقتراح مشروعات للقوانين تضمن حق المواطن في التظاهر، وظلت هذه القوانين حبيسة أدراجها حتى كلف رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر وإجراء تعديلات تشريعية عليه، خاصة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
وقال العجاتي في تصريح عقب التكليف، إن التعديلات الجديدة التي من المقترح إجرائها سيتم خلالها مراعاة أن تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وفي الوقت ذاته المحافظة على سلامة منشآت الدولة.
تلافي العيوب الدستورية
في يناير 2015 أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع مقترح لتعديل قانون التظاهر، وأرسله لكل الجهات المعنية حينها، وقال إن إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون جاء لتلافي العيوب الدستورية الواردة بالقانون الحالي 107 لسنة 2013، ولتحقيق التوازن المفتقد.
وكان من أبرز ملامح التعديل المقترح التفرقة بين تجمعات المنظمة والعفوية، رفع حد التجمع من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص الواقع في دائرته التجمع، إلزام المشاركون في التجمعات المنظمة بأن يكون الإخطار قبل خمسة أيام عى الأقل من الموعد المحدد للتجمع، وليس ثلاثة أيام كما ورد بالقانون الحالي.
وكان من ضمن ما جاء في المقترح أنه أتاح للمواطن الحق في التجمعات العفوية على الأحداث التى تظهر على السطح العام خلال 48 ساعة من
حدوثها، وأجاز لهم القيام بالإخطار المنوه عنه بالقانون، جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، أتاح المقترح للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على طلب المحافظ المختص بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التى يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، أتاح المقترح للمواطن التجمع في نطاق الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية والبرلمانية والمرافق العامة والمنظمات الدولية دون الحاجة لإخطار، وألغى مناطق التظاهر التي يحددها المحافظ في القانون الحالي.
وأعاد المقترح وضع تدرج لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة في مواجهتها، كما نص المقرح على إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، إلغاء عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، أما الجرائم الجنائية فتكون عقوبتها الجنائية كما وردت بقانون العقوبات المصري، كما نص المقترح على إلغاء قانون التجمهر 10 لسنة 1914.
لقراءة مقترح القانون كاملا: اضغط هنا
إعادة نظر
في يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق في الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى تأكيد المجلس أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أوحقوق الإنسان على حساب الآخر.
ورأى المجلس أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، قائلا إن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها.
وتابع "من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية".
وقال إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والاعتصام السلمي.

وطالب المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي.
- تعديل المادة الخامسة: بإستبدال عبارة ( لغير غرض العبادة ) إلى ( لأغراض سياسية ) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج .
- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها .
- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج ، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام .
- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها ) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
- إلغاء المادة الحادية عشر: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والأجدى أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة .
- تعديل المادة الثالثة عشر: بنقل إستخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية.
- تعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
- تعديل المادة السابعة عشر: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
- تعديل المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.