يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام: وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى 0لَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ}.. [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.ر