أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار يلزم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتقديم فيش جنائي حديث يفيد عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضد المحامي، وكذا تقديم شهادة من التأمينات العامة ومن التأمينات الخاصة، تفيد عدم عمل المحامي بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة، وذلك قبل التجديد السنوي لاشتراكات العضوية والذي يبدأ في الأول من يناير كل عام وقبل نهاية العام الحالي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بصفته. وذكرت أن الطاعن أرسل إنذارًا إلى نقيب المحامين يطالبه بضرورة إصدار قرارًا بإلزام المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة بتقديم فيش جنائي حديث، يفيد عدم صدور أحكام جنائية في جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وكذلك شهادة من التأمينات العامة، وشهادة من التأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامي بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة. وأكد الطاعن في الإنذار، أن النقابة تتطلب هذه المستندات فقط للنقل من جدول إلى آخر، سواء من جدول عام إلى ابتدائي، أو من ابتدائي إلى استئناف، أو من استئناف إلى نقض، موضحًا أن معظم المحامين يعملون بمهن أخرى، ومؤمن عليهم فيها، أو صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية، ولا ينقلون أسمائهم من جدول إلى آخر، لعدم افتضاح أمرهم. وقالت الدعوى إن مجلس النقابة، ممثلًا في النقيب امتنع عن استلام الإنذار، وانتظر الطاعن عسى أن يصدر المجلس قرارًا في هذا الشأن، الأمر الذي لم يحدث مما حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى، لاسيما وأن مواعيد تجديد الاشتراك السنوي تبدأ في الأول من يناير كل عام.