قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 4886، 9965 و17579 لسنة 69 ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهم. وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، موضحًا أنه وفقًا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون. وأضافت أن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكي تنمية الصادرات والإسكان والتعمير في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنها مشابهة لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة.