قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم إحدى وعشرين مسجدا بمراكز وقرى محافظة البحيرة والإشراف عليها للأوقاف وألزمت المدعين المصروفات. وقالت المحكمة:''إن المشرع الدستورى عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها اليها وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الاسلامية على خير وجه''. وأشارت المحكمة فى إلى أن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف والاشراف عليها يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة وصونا لجوهر الدعوة، باعتبار ان الدعوة الاسلامية من المسائل فوق الدستورية , لذا فإن الدستور أحال فى أحكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الاسلامية كمرجعية للدساتير ولا تحيل مبادئ الشريعة الاسلامية لاحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها. وأضافت المحكمة أن تلاحظ وجود عددا كبيرا من المساجد لا تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم، والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين, مؤكدة أن بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره, خصوصا وان ما يقال فوق منابر المساجد انما يقال باسم الله , لذلك فان الامر يقتضى وضع نظام للاشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى وتوجيه النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل. وأشارت المحكمة إلى أن عقد الإشراف لوزارة الاوقاف على المساجد والزوايا هو المسار الصحيح لحماية المجتمع من كل عنف معتد اثيم, ينال من الفطرة السليمة للاسلام , ويحمى الناس من الشرور والاثام. وشددت المحكمة أنه من حق وزارة الأوقاف أن تتولى إدارة جميع المساجد والزوايا سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر وأيا كان تاريخ إنشائها أو الجهة التى أنشأتها, فقد اصبحت ادارة المساجد منوطة بوزارة الاوقاف وتدخل ضمن مسئوليتها وواجباتها , سواء ماكان منها قائما فى تاريخ العمل بالقانون أو ما يقام منها بعد ذلك , لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح. وذكرت المحكمة ان قرار وزير الاوقاف بضم المساجد والزوايا لاشراف وزارة الاوقاف لا يمس حق الملكية , لان المسجد متى اقيم واذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد الى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى ولا يعود الى ملك بانيه ولا ترد عليه تصرفات البشر ويقوم بالاشراف عليه ولى الأمر, فضلا عن ان الامة قد اجمعت على ان البقعة اذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة للمسلمين. وأكدت أن قرار وزير الأوقاف المشار إليه لا مساس فيه بحرية العقيدة فهذا القول يعد مفهوما مغلوطا يستعصى على القبول ,لأن قرار وزير الأوقاف يتعلق بضم المساجد لاشراف الوزارة بقصد الاحتفاظ للتوجيه الدينى باثره واستبقاء الثقة فى رسالة المساجد, بعد ان سيطر عليها الارتجال والغياب ممن يحمل مسئولية التعليم والارشاد من المتخصصين فى علوم الدين . وإختتمت المحكمة حكمها بمناشدة المشرع بضرورة تجريم الافتاء من غير اهله المتخصصين بدار الافتاء التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب, ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم إستخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة, وهو الامر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها , لان استخدام الخطيب للمنبر فى غير اهداف الخطابة والانحراف بها فى اتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد اخر , يجعله قد خالف شروطها , والقاعدة الفقهية تقرر ان المسلمين عن شروطهم , فالحظر وحده دون وضع عقاب رادع لا يضمن تنفيذه. وأهابت المحكمة بوزارة الأوقاف العمل على الإرتقاء بالمستوى العلمى للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر فى رواتبهم حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا فى جميع أنحاء الجمهورية وقطع للطريق على غير المتخصيين من اعتلاء المنابر .